بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٦٧ - الأقوال في المسألة
المفيد" قده"، و عن العلامة" قده": الأشهر عندنا انه لأبد من الصيغة.
و مفهوم هذا الكلام ان إفادتها للملك خلاف المشهور.
٢ اللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا، حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني" قده" و بعض متأخري المحدثين.
قال الشيخ" قده": لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل.
أقول: لا يريد القائل اشتراط الصيغة (الإيجاب و القبول) فانه ليس بمعاطاة، بل المراد أن يتقاولا فيما بينهما ثمّ يتعاطيا عوضا عن الصيغة، فلا مجال لتأمل الشيخ" قده".
٣ الملك غير اللازم، و قد ذهب اليه المحقق الثاني" قده".
٤ عدم الملك، لكن التصرفات كلها حتى المتوقفة على الملك مباحة، قال الشيخ" قده": و هو ظاهر عبائر كثيرة.
٥ عدم الملك مع إباحة التصرفات غير الموقوفة على الملك، نسبه الشيخ إلى الشهيد.
٦ عدم جواز التصرف مطلقا، أي أنه بيع فاسد، نسب إلى العلامة" قده"، قال الشيخ: لكن ثبت رجوعه عنه.
و نقل السيد" قده" عن كاشف الغطاء قوله: ان المعاطاة معاملة مستقلة تفيد الملك كالبيع بالصيغة. و هذا قول سابع.
أقول: يتحصل من ذلك كله عدم الاتفاق على حكم في هذه المسألة. نعم الظاهر اتفاقهم على جواز التصرف فيما أخذ بالمعاطاة