بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٥٩ - هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الأخر؟
العوضية مع أن المعوض و هو خياطة الثوب لزيد لا لباذل العوض.
(أقول) وفية:
أولا: ان هذا ليس معاوضة، بل هو من قبيل الضمان.
و ثانيا: سلمنا صدق المعاوضة عرفا، لكن الخياطة هنا ليست ملكا لزيد، بل باذل العوض مالك للعمل، غير أن زيدا ينتفع من هذا العمل، و يشهد بذلك صحة مطالبة الباذل العمل من الخياط دون زيد.
و منها: مسألة أداء الدين، بأن يؤدي زيد دين عمرو لدائنه.
وفية: انه إبراء و اسقاط و ليس فيه معاوضة.
أقول: فالظاهر ان الحق مع الشيخ" قده" خلافا للقوم، و لا أقل من الشك في صدق عنوان" البيع" على هذه الموارد، فلا تشملها أدلة البيع.
على أن الأصحاب ذهبوا إلى أنه لو باع مال الغير فضوله لنفسه فأجاز المالك الأصلي كان العوض للمالك دون البائع، و لو كان مجرد المعاوضة كافيا لصدق البيع كان الثمن للفضولي، و الحال أنه لم يقل به أحد هناك حتى هؤلاء المخالفون للشيخ" قده" هنا.
و لكن عن جماعة من الأصحاب في باب بيع الغاضب: انه لو اشترى المال المغصوب مع علمه بالحال و سلط الغاصب على الثمن كان للغاصب أن يشتري به شيئا لنفسه و ليس لصاحب المال أن يطالب البائع الغاصب به. و مقتضى هذا تجويزهم شراء الشيء بمال الغير، لان بيع الغاصب باطل و هو لا يملك ثمن المبيع المغصوب، فقولهم