بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٨٠ - التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء
السيرة كاشفة عن الملكية عندهم أولى من القول بأنه حكم تعبدي.
و قال السيد" قده": معنى كلام الشيخ عدم تعلق الخمس و الزكاة بهذا المال، فلا يجب على الأخذ لأنه ليس ما لإله، و لا على مالكه لأنه ليس بيده.
و دعوى: انه مخالف للسيرة حيث انها جارية على التعلق.
مدفوعة بأنه على هذا تكون السيرة دليلا على التعلق.
أقول: ان ما ذكره" قده" يخالف ظاهر عبارة الشيخ" قده".
ثمّ ان الاستطاعة الموجبة للحج لا تتوقف على الملك، بل يجب عليه الحج كما اذا أبيح له التصرف بمال من غير معاطاة.
كما أن أداء الدين مما أبيح له التصرف فيه جائز و لا حاجة إلى كون المال ملكا، كما اذا تبرع متبرع بأداء الدين من غير معاطاة.
و كذا الإنفاق على من يجب عليه، فانه غير متوقف على الملك بل يكفي فيه الإباحة. نعم لا يكون من تجب النفقة عليه ذا حق في هذا المال. و كذا مسألة الغنى و الفقر، فلا يجب أن يكون مالكا حتى يكون غنيا لا يجوز له الأخذ من الزكاة، بل الغني من كان عنده مئونة السنة ملكا أو اباحة.
نعم الخمس و الزكاة يتوقفان على الملك.
قال المحقق الأصفهاني" قده" بالنسبة إلى خمس ربح التجارة بالمأخوذ بالمعاطاة: انه يكون حصول الربح مسبوقا بالتكسب و التصرف