بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٧٨ - التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء
الجمع، بل الاولى هو الحكم بالملكية من أول الامر، فانه مقتضى الجمع لأنه على هذا لا يلزم طرح شيء. نعم لازمه طرح الأصل المقتضي لعدم الملكية، و لا بأس به لتقدم العمومات عليه، و لو فرضنا تحقق الإجماع على عدم الملكية من أول الامر فالأولى طرح عموم ما دل على جواز التصرف و الحكم بعدم شموله لما يكون موقوفا على الملك، و لو فرضنا تحقق الإجماع على جواز مثل هذا التصرف فالأولى طرح عموم ما دل على توقفه على الملك و الحكم بتخصيصه بغير المقام عملا بقاعدة السلطنة.
أقول: هذا يتوقف على عدم تقيد قاعدة السلطنة و بقائها على إطلاقها، أي شمولها لما منع عنه الشارع.
و قال المحقق الأصفهاني" قده": ان كان غرض كاشف الغطاء عدم مساعدة لسببية ارادة التصرف أو نفس التصرف للملكية، فما ذكره" قده" في الجواب من أنه مقتضى الجمع بين القواعد وجيه، إذ لا فرق في كفاية الدليل على السببية بين اقتضاء دليل بالخصوص و اقتضاء الجمع بين الادلة، فالقاعدة المتصدية من الجمع بين القواعد كافية.
و ان كان غرضه أن اثبات السببية و لو بالجمع بين القواعد اثبات أمر غريب لا نظير له في الشريعة، في قاعدة جديدة. فما أجاب به أجنبي عن الاشكال، بل لأبد من اثبات نظيره في الشريعة حتى يخرج عن الغرابة.
ثمّ أجاب" قده" عما ذكره الشيخ نظيرا بالفرق بين البابين،