بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٧٧ - التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء
و الا فلا. و اما اعتبار نفسه مالكا فهو اعتبار لغو لا أثر له شرعا و لا يضر بالعقد.
و أما النقض بانقلاب العقد المنقطع دائما في حال ترك ذكر الأجل و الذي وافقه السيد" قده" عليه و ان خالفه في سائر النقوض فالظاهر عدم صحته كذلك، لان التزويج يقتضي الدوام بذاته كالتمليك ما لم يقيد. و هذا مطابق للقاعدة، لان العاقد قاصد للنكاح، فلو ترك تقييده و تحديده إلى أجل وقع المقصود الدال على الدوام و ترتب عليه الاثر.
و قد أجاب الشيخ" قده" عما ذكره كاشف الغطاء من لزوم كون ارادة التصرف مملكا بأنه لا بأس بالتزامه اذا كان مقتضى الجمع بين الأصل و دليل جواز التصرف المطلق و أدلة توقف بعض التصرفات على الملك.
و قال السيد" قده" في الجواب عما ذكره كاشف الغطاء" قده":
بأنه ليس كل من قال بالإباحة يقول بمملكية ارادة التصرف، بل يمكن القول بجواز التصرفات الموقوفة على الملك مع الإباحة، بأن يكون" لا بيع الا في ملك" مثلا مخصصا بما نحن فيه، فالاباحة مترتبة على البيع الذي جاز بالإجماع، و هي كافية لجواز التصرفات.
أقول: وفية ان كلام كاشف الغطاء" قده" متوجه إلى القائلين بالإباحة مع قولهم بمملكية التصرف.
و قد أشكل السيد" قده" على الشيخ بمنع كون ذلك مقتضى