بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٧٦ - التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء
أقول: ان أراد الشيخ" قده" ان العقد في هذه الموارد اما باطل فلم يترتب عليه شيء، و اما صحيح فالشارع رتب عليه الإباحة و التصرفات المترتبة على الملك بالإجماع و ان لم يكن ملكا له فالجواب تام. و ان أراد ترتب خلاف المقصود على هذا العقد مع فرض صحته فهذا لا يكون جوابا ..
و أما الحكم بالضمان في المأخوذ بالعقد الفاسد فاما من جهة" قاعدة اليد" و اما من جهة" قاعدة الاقدام"، لا أنه أثر للعقد نفسه مع قولهم بفساده.
و كذا الامر في مسالة الشرط الفاسد، فالعقد صحيح غير أن الشرط فاسد لا أثر له بناء على انه لا يفسد العقد لأنه التزام في ضمن التزام، فإذا لم يمض الشرع أحدهما بقي الأخر على نفوذه و ترتب عليه الاثر، فليس هناك تختلف عن القاعدة المذكورة، و قد ذكرنا أن العقود الصحيحة التي أمضاها الشارع انما يترتب عليها الاثر المقصود، و هذا معنى القاعدة المذكورة.
و كذا الامر في بيع ما يملك مع ما لا يملك، كبيع الشاة مع الخنزير، فان الشارع يمضي بيع الشاة دون الخنزير. و لا تخلف عن تلك القاعدة، لان قوله" بعتك هذين" ينحل إلى: بعتك هذا و هذا، و الشارع أمضى أحدهما مطابقا للقصد دون الأخر، لا أن هنا بيعا واحدا أمضى نصف المقصود به و أبطل النصف الأخر ليلزم التخلف.
و مثله الامر في بيع الفضولي لنفسه، فان انشاءه المبادلة بين الثمن و المثمن يتوقف على اجازة المالك، فان أجاز ترتب الاثر عليه