وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢
أو حمار وحش أو طير رماه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه غيره فقال: كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ١٩ : ان من وجد صيدا ميتا وفيه سهم ولا يدرى من قتله لم يحل له أكله
[١] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله، قال: لا تطعمه. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام الا أنه قال: لا تطعموه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٢٠ : ان من ضرب صيدا فخرقه السهم وخرج من الجانب الآخر حل اكله ولم يحرم
[١] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمى الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر، قال: كله.
قال: فان وقع في ماء أو تدهده من جبل فمات فلا تأكله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله.
[٢] وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى
تقدم ما يدل على ذلك في ٥ / ١٦ راجع ٢ و ٣ / ٢٢ و ب ١٩.
الباب ١٩ فيه حديث:
[١] الفروع ٢: ١٤٢. الفقيه ٢: ١٠٤ يب ٢: ٣٤٧ تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٨.
الباب ٢٠ فيه حديثان:
[١] الفروع ٢: ١٤٢ يب ٢: ٣٤٧ فيه: من جبل فلا تأكله.
[٢] الفروع ٢: ١٤٣ يب ٢: ٣٤٨. أورد تمامه بالاسناد واسناد آخر في ١ / ٢٦.