جواهر الأصول - تقريرات
(١)
رسالة
٣ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
المباحث العقلية
٧ ص
(٤)
الجهة الأولى في المقسم
١١ ص
(٥)
النقطة الأولى في شمول المقسم لغير البالغ
١١ ص
(٦)
النقطة الثانية في شمول المقسم لغير المجتهد
١٣ ص
(٧)
تحليل عملية الافتاء
١٤ ص
(٨)
المقام الثاني
١٥ ص
(٩)
المقام الثالث
١٦ ص
(١٠)
المقام الأول
٢١ ص
(١١)
*** الجهة الثانية في البحث عن الملتفت اليه و هو الحكم
٢٦ ص
(١٢)
التحقيق حول تقسيم الشيخ الانصاري
٢٧ ص
(١٣)
الجهة الثالثة في البحث عن متعلق الحكم
٢٨ ص
(١٤)
هل يقع الشك في الحكم الظاهري موضوعا للأصول غير التنزيلية؟
٢٩ ص
(١٥)
القطع
٣٣ ص
(١٦)
و يقع الكلام في امور
٣٥ ص
(١٧)
الامر الاول
٣٥ ص
(١٨)
حجية القطع
٣٥ ص
(١٩)
الجهة الأولى في أنه حجة أم لا؟
٣٥ ص
(٢٠)
الجهة الثانية في حجية القطع للجعل
٣٧ ص
(٢١)
الجهة الثالثة في منع الشارع عن العمل بالقطع
٣٧ ص
(٢٢)
التحقيق في المقام
٤٠ ص
(٢٣)
الأمر الثاني الكلام في التجري
٤٥ ص
(٢٤)
المقام الأول
٤٥ ص
(٢٥)
الوجه الأول هو شمول أدلة الأحكام الواقعية له
٤٥ ص
(٢٦)
الوجه الثاني أن يقال ان الفعل المتجرّى به قبيح عقلا بأحد
٤٨ ص
(٢٧)
تذنيب
٥٤ ص
(٢٨)
الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها على حرمة التجري هو
٥٦ ص
(٢٩)
الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها على حرمة التجري شرعا هو
٦٠ ص
(٣٠)
أما البحث الأول فالاخبار الدالة على ان الانسان يعاقب بقصد السوء و يحاسب عليه
٦١ ص
(٣١)
و أما البحث الثاني فقد جمع السيد الاستاذ بين الطائفتين بحمل ما دل على ان الانسان يعاقب على
٦٢ ص
(٣٢)
المقام الثاني
٦٣ ص
(٣٣)
أدلة صاحب الكفاية
٦٧ ص
(٣٤)
الوجه الأول إن ما يتصف بالحسن و القبح لا بد ان يكون
٦٧ ص
(٣٥)
الوجه الثاني ان الفعل المتجرّى به لا يكون قبيحا بعنوان
٧١ ص
(٣٦)
الوجه الثالث انه لا يوجد في مورد التجري فعل اختياري أصلا ليتصف
٧٢ ص
(٣٧)
الوجه الرابع انه في مورد انقاذ العبد للغريق بتخيل انه
٧٣ ص
(٣٨)
تنبيه
٧٤ ص
(٣٩)
المقام الثالث في كون المتجري مستحقا للعقاب
٧٥ ص
(٤٠)
أدلة الاستحقاق
٧٦ ص
(٤١)
أولها ما نسبه المحقق النائيني
٧٦ ص
(٤٢)
ثانيها هو المقدمة الرابعة من برهان الميرزا الشيرازي الكبير
٧٧ ص
(٤٣)
ثالثها ما يوجد في رسائل الشيخ الاعظم
٧٨ ص
(٤٤)
تنبيهات
٧٩ ص
(٤٥)
التنبيه الأول قلنا في اول البحث إن مخالفة التكليف المنجز
٧٩ ص
(٤٦)
التنبيه الثاني انا ذكرنا سابقا انهم تخيلوا أن الحسن و القبح في باب التجري
٨٠ ص
(٤٧)
التنبيه الثالث ذكر المحقق العراقي ثمرة للبحث عن قبح التجري، و هي
٨٣ ص
(٤٨)
الأمر الثالث و فيه جهتان
٨٧ ص
(٤٩)
الجهة الأولى في أقسام القطع
٨٧ ص
(٥٠)
الجهة الثانية في قيام الامارات و الأصول مقام القطع
٩٥ ص
(٥١)
المقام الأول قيام الامارات و الأصول مقام القطع الطريقي المحض
٩٥ ص
(٥٢)
المقام الثاني قيام الامارات و الأصول مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية
١٠٤ ص
(٥٣)
البحث الأول فيما هو الممكن من ألسنة الحجية المترتب عليها المنجزية و المعذرية،
١٢٥ ص
(٥٤)
البحث الثاني بعد الفراغ عن مقام الثبوت و إثبات أن جميع السنة الحجية من المنجزية و المعذرية و الطريقية و
١٣٠ ص
(٥٥)
الطائفة الأولى ما دلّ على حجية الخبر بالملازمة و بالدلالة الالتزامية،
١٣٢ ص
(٥٦)
الطائفة الثانية ما يكون مجملًا من حيث النتيجة،
١٣٣ ص
(٥٧)
الطائفة الثالثة ما يكون مناسباً للحكم التكليفي و لا يكون مناسبا للطريقية،
١٣٣ ص
(٥٨)
البحث الثالث و هو ان اللسان الذي ثبت في البحث الثاني و هو مقام الاثبات من السنة الحجية،
١٣٤ ص
(٥٩)
قيام الأصول مقام القطع
١٤٢ ص
(٦٠)
قيامها مقام القطع الموضوعي
١٤٣ ص
(٦١)
الأمر الرابع أخذ القطع في موضوع الحكم
١٤٧ ص
(٦٢)
المقام الاول فى أخذ القطع بحكم شرطا فى ذلك الحكم
١٥٤ ص
(٦٣)
المقام الثاني فى أخذ القطع بحكم مانعا من ذلك الحكم
١٦٤ ص
(٦٤)
تذييل فى ما يجرى فى الظن من الصور المتقدمة
١٦٨ ص
(٦٥)
الاعتبار الأول انقسامه الى طريقي و موضوعي على وجه الصفتية و على وجه الكاشفية و الطريقية
١٦٩ ص
(٦٦)
الاعتبار الثاني انقسامه الى كونه تمام الموضوع أو جزء الموضوع،
١٧٠ ص
(٦٧)
الاعتبار الثالث انقسام القطع الموضوعي الى كونه موضوعا لخلاف متعلقه أو ضده أو مثله أو نفسه،
١٧١ ص
(٦٨)
الموافقة الالتزامية
١٧٤ ص
(٦٩)
و الكلام في المقام يقع في جهتين
١٧٤ ص
(٧٠)
الجهة الأولى فى تقريب وجوبها بملاك امتثال احكام المولى و غيره
١٧٤ ص
(٧١)
الجهة الثانية حكم الاحتمال على التقريبين المتقدمين
١٧٥ ص
(٧٢)
في جواز اتباع حكم العقل في الاحكام الشرعية
١٧٧ ص
(٧٣)
المقدمة الأولى في تحقيق ما هو محل النزاع في المقام،
١٧٧ ص
(٧٤)
المقدمة الثانية بيان استنباط حكم شرعى من الدليل العقلى
١٧٨ ص
(٧٥)
المرحلة الأولى في دعوى عدم جواز التعويل على الأدلة العقلية من ناحية القصور بحسب عالم الجعل،
١٨٢ ص
(٧٦)
و أما المرحلة الثانية من الكلام و هي دعوى عدم جواز الاعتماد على الدليل العقلي من ناحية قصور عالم الاستكشاف،
١٨٦ ص
(٧٧)
الفرق بين اليقين الأصولي و اليقين المنطقي
١٨٨ ص
(٧٨)
الكلام مع الأخباريين بلحاظ العقل العملي
٢٠٥ ص
(٧٩)
المقام الأول فى العقل العملى نفسه
٢٠٥ ص
(٨٠)
الموقف النقضي
٢٠٦ ص
(٨١)
الموقف الحلي
٢١٣ ص
(٨٢)
الجهة الأولى اصل ادراك الحسن و القبح العقليين
٢١٤ ص
(٨٣)
الجهة الثانية فى العلاقة بين الحسن و القبح و المصلحة و المفسدة
٢١٧ ص
(٨٤)
الاحتمال الأول الارتباط بالمصلحة الشخصية
٢١٧ ص
(٨٥)
الاحتمال الثاني الارتباط بنوع معين من المصلحة الخاصة
٢١٨ ص
(٨٦)
الاحتمال الثالث الارتباط بالمصالح العاجلة
٢١٩ ص
(٨٧)
الجهة الثالثة مدى حقانية هذا الادراك العقلى
٢٢٦ ص
(٨٨)
المقام الاول فى تصوير المدعى و بيان مرجعه
٢٢٧ ص
(٨٩)
المقام الثاني ما يبرهن به على بطلان
٢٣٦ ص
(٩٠)
المقام الثالث فى المواقف من هذا المدعى
٢٣٨ ص
(٩١)
المقام الثاني في الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع
٢٤٧ ص
(٩٢)
المرحلة الثالثة هي دعوى قصور الدليل العقلي بحسب عالم الحجية بمعناها الاصولي أي المنجزية و المعذرية
٢٥٣ ص
(٩٣)
الجهة الأولى في استحالة المدعى في التقريب الأول
٢٥٤ ص
(٩٤)
الجهة الثانية البحث الاثباتى لمدعى الاخبارى
٢٥٦ ص
(٩٥)
التنبيه الأول في قطع القطاع
٢٥٩ ص
(٩٦)
التنبيه الثاني في مخالفة العلم التفصيلي
٢٦٣ ص
(٩٧)
الفرع الأول فى درهمى الودعى
٢٦٣ ص
(٩٨)
الصورة الاولى حالة الاختلاط قبل ضياعها
٢٦٣ ص
(٩٩)
الصورة الثانية حالة عدم الاختلاط
٢٧٥ ص
(١٠٠)
الفرع الثاني فى كتاب البائع
٢٧٦ ص
(١٠١)
الجهة الأولى كون المقام من موارد التحالف مبني على اصل في باب القضاء لا بد من تنقيحه في كتابه
٢٧٧ ص
(١٠٢)
الجهة الثانية فى الانفساخ الظاهرى
٢٧٨ ص
(١٠٣)
الجهة الثالثة فى الانفساخ الواقعى
٢٧٩ ص
(١٠٤)
الجهة الرابعة و هي كيفية جواب الاخباري
٢٨٢ ص
(١٠٥)
الفرع الثالث فى الجنابة المردد بين الشخصين
٢٨٢ ص
(١٠٦)
الفرع الرابع فى الاختلاف بين الهبة و البيع
٢٨٣ ص
(١٠٧)
الفرع الخامس الاقرار بالعين الواحدة لشخصين
٢٨٩ ص
(١٠٨)
العلم الاجمالي
٢٩١ ص
(١٠٩)
العلم الإجمالي في مرحلة التكليف
٢٩٣ ص
(١١٠)
و ينبغي في المقام المنع عن توهمات
٢٩٥ ص
(١١١)
الأول لا تفصيل بين الشبهة الحكمية و الموضوعية
٢٩٥ ص
(١١٢)
الثاني ليست كل العلوم الاجمالية من القسم الثاني
٢٩٦ ص
(١١٣)
الثالث الخلط بين العلم الاجمالي و العلم التفصيلي
٢٩٦ ص
(١١٤)
العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال
٢٩٧ ص
(١١٥)
تنبيهات
٣٠٦ ص
(١١٦)
بقي التنبيه على أمور
٣٠٦ ص
(١١٧)
الأمر الأول
٣٠٦ ص
(١١٨)
الأمر الثاني
٣٠٩ ص
(١١٩)
فهارس
٣١٣ ص
(١٢٠)
فهرست الآيات
٣١٣ ص
(١٢١)
فهرست الروايات
٣١٣ ص
(١٢٢)
فهرست الأعلام
٣١٤ ص
(١٢٣)
(1) الأنبياء و الأئمة
٣١٤ ص
(١٢٤)
(2) الأسماء و الألقاب
٣١٤ ص
(١٢٥)
(3) الكنى
٣١٦ ص
(١٢٦)
فهرست الكتب
٣١٧ ص
(١٢٧)
فهرست الطوائف و الفرق
٣١٨ ص
(١٢٨)
فهرست المصادر
٣١٩ ص
(١٢٩)
فهرست المحتويات
٣٢١ ص
(١٣٠)
فهرست الفهارس
٣٢٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص

جواهر الأصول - تقريرات - الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم - الصفحة ١٩٥ - الفرق بين اليقين الأصولي و اليقين المنطقي

الخطأ من وجهتها المنطقية، تتلخص في القول بشكل عام بعدم امكان ضمان حقانية العقل النظري و القضايا العقلية باعتبار كثرة وقوع الخطأ فيها.

و موقف الفلاسفة اليقينيين المؤمنين بالمنطق الصوري الارسطي من هذه الشبهة تتلخص في القول بأن العقل عقلان: عقل أولي غير مكتسب، و إليه تنتسب القضايا الست المعروفة في كتاب البرهان، و هذا العقل هو الذي يشكل القاعدة و الأساس و المنطلق للفكر نحو العقل النظري المكتسب، و العقل النظري المكتسب هو العقل الثاني، و إليه تنتسب جميع القضايا التي يكسبها العقل عن طريق البرهنة عليها بقضايا العقل الأول، و العقل الأول مصون عن الخطأ و مضمون الحقانية باعتبار بداهته، و أما العقل الثاني فهو يضمن و يكون يقينياً عن طريق مراعاة قواعد المنطق التي تضع لحركة الفكر قوانينها، و على هذا الاساس لا يبقى موضوع للخطإ المفترض في الشبهة، و لا خطر من ناحيته يعسر التحري عنه؛ لأنه ان افترض ان الخطأ كان في العقل الأول كانت بداهة العقل هي التي تضمن بطلان الافتراض و حقانية الادراك، و ان افترض في العقل الثاني أي في قضايا يبرهن عليها بالمبادئ الأولى فالخطأ لا محالة يقع في الصورة، أعني ان كل خطأ في هذا المجال يرجع بالتحليل الى الصورة أي الى طريقة الاستنتاج و شكل القياس؛ لأن الخطأ في المادة الثانوية ان افترض فهو بدوره نابع من الخطأ في طريقة استنتاج تلك المادة الثانوية من المبادئ، و إذا انحصر الخطأ و مجاله في نطاق الصورة امكن التحرز عنه عن طريق قواعد المنطق الصوري. و بهذا يخرج هؤلاء بنتيجة هي يقينية العقل الأول و يقينية العقل الثاني المراعي لعلم المنطق.

و هنا قد يرجع صاحب الشبهة و يقول: ان مراعاة المنطق اذا كانت هي الضامن لحقانية العقل النظري فما الذي يضمن لنا اننا لم نخطأ في تطبيق المنطق نفسه؟.

و لكي ينحل الموقف و تتضح الحكومة بين هذين الاتجاهين يجب ان نجيب عن السؤال التالي: هل ان القضية العقلية أولية معتصمة بالبداهة أو نظرية مستنبطة منها و مكتسبة على أساسها لكي يدعي ضمان عدم الخطأ في الأولى بالبداهة و ضمان ذلك في الثانية بالمنطق؟