جواهر الأصول - تقريرات
(١)
رسالة
٣ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
المباحث العقلية
٧ ص
(٤)
الجهة الأولى في المقسم
١١ ص
(٥)
النقطة الأولى في شمول المقسم لغير البالغ
١١ ص
(٦)
النقطة الثانية في شمول المقسم لغير المجتهد
١٣ ص
(٧)
تحليل عملية الافتاء
١٤ ص
(٨)
المقام الثاني
١٥ ص
(٩)
المقام الثالث
١٦ ص
(١٠)
المقام الأول
٢١ ص
(١١)
*** الجهة الثانية في البحث عن الملتفت اليه و هو الحكم
٢٦ ص
(١٢)
التحقيق حول تقسيم الشيخ الانصاري
٢٧ ص
(١٣)
الجهة الثالثة في البحث عن متعلق الحكم
٢٨ ص
(١٤)
هل يقع الشك في الحكم الظاهري موضوعا للأصول غير التنزيلية؟
٢٩ ص
(١٥)
القطع
٣٣ ص
(١٦)
و يقع الكلام في امور
٣٥ ص
(١٧)
الامر الاول
٣٥ ص
(١٨)
حجية القطع
٣٥ ص
(١٩)
الجهة الأولى في أنه حجة أم لا؟
٣٥ ص
(٢٠)
الجهة الثانية في حجية القطع للجعل
٣٧ ص
(٢١)
الجهة الثالثة في منع الشارع عن العمل بالقطع
٣٧ ص
(٢٢)
التحقيق في المقام
٤٠ ص
(٢٣)
الأمر الثاني الكلام في التجري
٤٥ ص
(٢٤)
المقام الأول
٤٥ ص
(٢٥)
الوجه الأول هو شمول أدلة الأحكام الواقعية له
٤٥ ص
(٢٦)
الوجه الثاني أن يقال ان الفعل المتجرّى به قبيح عقلا بأحد
٤٨ ص
(٢٧)
تذنيب
٥٤ ص
(٢٨)
الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها على حرمة التجري هو
٥٦ ص
(٢٩)
الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها على حرمة التجري شرعا هو
٦٠ ص
(٣٠)
أما البحث الأول فالاخبار الدالة على ان الانسان يعاقب بقصد السوء و يحاسب عليه
٦١ ص
(٣١)
و أما البحث الثاني فقد جمع السيد الاستاذ بين الطائفتين بحمل ما دل على ان الانسان يعاقب على
٦٢ ص
(٣٢)
المقام الثاني
٦٣ ص
(٣٣)
أدلة صاحب الكفاية
٦٧ ص
(٣٤)
الوجه الأول إن ما يتصف بالحسن و القبح لا بد ان يكون
٦٧ ص
(٣٥)
الوجه الثاني ان الفعل المتجرّى به لا يكون قبيحا بعنوان
٧١ ص
(٣٦)
الوجه الثالث انه لا يوجد في مورد التجري فعل اختياري أصلا ليتصف
٧٢ ص
(٣٧)
الوجه الرابع انه في مورد انقاذ العبد للغريق بتخيل انه
٧٣ ص
(٣٨)
تنبيه
٧٤ ص
(٣٩)
المقام الثالث في كون المتجري مستحقا للعقاب
٧٥ ص
(٤٠)
أدلة الاستحقاق
٧٦ ص
(٤١)
أولها ما نسبه المحقق النائيني
٧٦ ص
(٤٢)
ثانيها هو المقدمة الرابعة من برهان الميرزا الشيرازي الكبير
٧٧ ص
(٤٣)
ثالثها ما يوجد في رسائل الشيخ الاعظم
٧٨ ص
(٤٤)
تنبيهات
٧٩ ص
(٤٥)
التنبيه الأول قلنا في اول البحث إن مخالفة التكليف المنجز
٧٩ ص
(٤٦)
التنبيه الثاني انا ذكرنا سابقا انهم تخيلوا أن الحسن و القبح في باب التجري
٨٠ ص
(٤٧)
التنبيه الثالث ذكر المحقق العراقي ثمرة للبحث عن قبح التجري، و هي
٨٣ ص
(٤٨)
الأمر الثالث و فيه جهتان
٨٧ ص
(٤٩)
الجهة الأولى في أقسام القطع
٨٧ ص
(٥٠)
الجهة الثانية في قيام الامارات و الأصول مقام القطع
٩٥ ص
(٥١)
المقام الأول قيام الامارات و الأصول مقام القطع الطريقي المحض
٩٥ ص
(٥٢)
المقام الثاني قيام الامارات و الأصول مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية
١٠٤ ص
(٥٣)
البحث الأول فيما هو الممكن من ألسنة الحجية المترتب عليها المنجزية و المعذرية،
١٢٥ ص
(٥٤)
البحث الثاني بعد الفراغ عن مقام الثبوت و إثبات أن جميع السنة الحجية من المنجزية و المعذرية و الطريقية و
١٣٠ ص
(٥٥)
الطائفة الأولى ما دلّ على حجية الخبر بالملازمة و بالدلالة الالتزامية،
١٣٢ ص
(٥٦)
الطائفة الثانية ما يكون مجملًا من حيث النتيجة،
١٣٣ ص
(٥٧)
الطائفة الثالثة ما يكون مناسباً للحكم التكليفي و لا يكون مناسبا للطريقية،
١٣٣ ص
(٥٨)
البحث الثالث و هو ان اللسان الذي ثبت في البحث الثاني و هو مقام الاثبات من السنة الحجية،
١٣٤ ص
(٥٩)
قيام الأصول مقام القطع
١٤٢ ص
(٦٠)
قيامها مقام القطع الموضوعي
١٤٣ ص
(٦١)
الأمر الرابع أخذ القطع في موضوع الحكم
١٤٧ ص
(٦٢)
المقام الاول فى أخذ القطع بحكم شرطا فى ذلك الحكم
١٥٤ ص
(٦٣)
المقام الثاني فى أخذ القطع بحكم مانعا من ذلك الحكم
١٦٤ ص
(٦٤)
تذييل فى ما يجرى فى الظن من الصور المتقدمة
١٦٨ ص
(٦٥)
الاعتبار الأول انقسامه الى طريقي و موضوعي على وجه الصفتية و على وجه الكاشفية و الطريقية
١٦٩ ص
(٦٦)
الاعتبار الثاني انقسامه الى كونه تمام الموضوع أو جزء الموضوع،
١٧٠ ص
(٦٧)
الاعتبار الثالث انقسام القطع الموضوعي الى كونه موضوعا لخلاف متعلقه أو ضده أو مثله أو نفسه،
١٧١ ص
(٦٨)
الموافقة الالتزامية
١٧٤ ص
(٦٩)
و الكلام في المقام يقع في جهتين
١٧٤ ص
(٧٠)
الجهة الأولى فى تقريب وجوبها بملاك امتثال احكام المولى و غيره
١٧٤ ص
(٧١)
الجهة الثانية حكم الاحتمال على التقريبين المتقدمين
١٧٥ ص
(٧٢)
في جواز اتباع حكم العقل في الاحكام الشرعية
١٧٧ ص
(٧٣)
المقدمة الأولى في تحقيق ما هو محل النزاع في المقام،
١٧٧ ص
(٧٤)
المقدمة الثانية بيان استنباط حكم شرعى من الدليل العقلى
١٧٨ ص
(٧٥)
المرحلة الأولى في دعوى عدم جواز التعويل على الأدلة العقلية من ناحية القصور بحسب عالم الجعل،
١٨٢ ص
(٧٦)
و أما المرحلة الثانية من الكلام و هي دعوى عدم جواز الاعتماد على الدليل العقلي من ناحية قصور عالم الاستكشاف،
١٨٦ ص
(٧٧)
الفرق بين اليقين الأصولي و اليقين المنطقي
١٨٨ ص
(٧٨)
الكلام مع الأخباريين بلحاظ العقل العملي
٢٠٥ ص
(٧٩)
المقام الأول فى العقل العملى نفسه
٢٠٥ ص
(٨٠)
الموقف النقضي
٢٠٦ ص
(٨١)
الموقف الحلي
٢١٣ ص
(٨٢)
الجهة الأولى اصل ادراك الحسن و القبح العقليين
٢١٤ ص
(٨٣)
الجهة الثانية فى العلاقة بين الحسن و القبح و المصلحة و المفسدة
٢١٧ ص
(٨٤)
الاحتمال الأول الارتباط بالمصلحة الشخصية
٢١٧ ص
(٨٥)
الاحتمال الثاني الارتباط بنوع معين من المصلحة الخاصة
٢١٨ ص
(٨٦)
الاحتمال الثالث الارتباط بالمصالح العاجلة
٢١٩ ص
(٨٧)
الجهة الثالثة مدى حقانية هذا الادراك العقلى
٢٢٦ ص
(٨٨)
المقام الاول فى تصوير المدعى و بيان مرجعه
٢٢٧ ص
(٨٩)
المقام الثاني ما يبرهن به على بطلان
٢٣٦ ص
(٩٠)
المقام الثالث فى المواقف من هذا المدعى
٢٣٨ ص
(٩١)
المقام الثاني في الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع
٢٤٧ ص
(٩٢)
المرحلة الثالثة هي دعوى قصور الدليل العقلي بحسب عالم الحجية بمعناها الاصولي أي المنجزية و المعذرية
٢٥٣ ص
(٩٣)
الجهة الأولى في استحالة المدعى في التقريب الأول
٢٥٤ ص
(٩٤)
الجهة الثانية البحث الاثباتى لمدعى الاخبارى
٢٥٦ ص
(٩٥)
التنبيه الأول في قطع القطاع
٢٥٩ ص
(٩٦)
التنبيه الثاني في مخالفة العلم التفصيلي
٢٦٣ ص
(٩٧)
الفرع الأول فى درهمى الودعى
٢٦٣ ص
(٩٨)
الصورة الاولى حالة الاختلاط قبل ضياعها
٢٦٣ ص
(٩٩)
الصورة الثانية حالة عدم الاختلاط
٢٧٥ ص
(١٠٠)
الفرع الثاني فى كتاب البائع
٢٧٦ ص
(١٠١)
الجهة الأولى كون المقام من موارد التحالف مبني على اصل في باب القضاء لا بد من تنقيحه في كتابه
٢٧٧ ص
(١٠٢)
الجهة الثانية فى الانفساخ الظاهرى
٢٧٨ ص
(١٠٣)
الجهة الثالثة فى الانفساخ الواقعى
٢٧٩ ص
(١٠٤)
الجهة الرابعة و هي كيفية جواب الاخباري
٢٨٢ ص
(١٠٥)
الفرع الثالث فى الجنابة المردد بين الشخصين
٢٨٢ ص
(١٠٦)
الفرع الرابع فى الاختلاف بين الهبة و البيع
٢٨٣ ص
(١٠٧)
الفرع الخامس الاقرار بالعين الواحدة لشخصين
٢٨٩ ص
(١٠٨)
العلم الاجمالي
٢٩١ ص
(١٠٩)
العلم الإجمالي في مرحلة التكليف
٢٩٣ ص
(١١٠)
و ينبغي في المقام المنع عن توهمات
٢٩٥ ص
(١١١)
الأول لا تفصيل بين الشبهة الحكمية و الموضوعية
٢٩٥ ص
(١١٢)
الثاني ليست كل العلوم الاجمالية من القسم الثاني
٢٩٦ ص
(١١٣)
الثالث الخلط بين العلم الاجمالي و العلم التفصيلي
٢٩٦ ص
(١١٤)
العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال
٢٩٧ ص
(١١٥)
تنبيهات
٣٠٦ ص
(١١٦)
بقي التنبيه على أمور
٣٠٦ ص
(١١٧)
الأمر الأول
٣٠٦ ص
(١١٨)
الأمر الثاني
٣٠٩ ص
(١١٩)
فهارس
٣١٣ ص
(١٢٠)
فهرست الآيات
٣١٣ ص
(١٢١)
فهرست الروايات
٣١٣ ص
(١٢٢)
فهرست الأعلام
٣١٤ ص
(١٢٣)
(1) الأنبياء و الأئمة
٣١٤ ص
(١٢٤)
(2) الأسماء و الألقاب
٣١٤ ص
(١٢٥)
(3) الكنى
٣١٦ ص
(١٢٦)
فهرست الكتب
٣١٧ ص
(١٢٧)
فهرست الطوائف و الفرق
٣١٨ ص
(١٢٨)
فهرست المصادر
٣١٩ ص
(١٢٩)
فهرست المحتويات
٣٢١ ص
(١٣٠)
فهرست الفهارس
٣٢٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص

جواهر الأصول - تقريرات - الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم - الصفحة ٢٠٩ - الموقف النقضي

فعلى هذا يمكن للأشعري التخلص من النقض، بأن يقول: اني أجزم بصدق القضية الاخبارية الشرعية التي تدل على وجوب العقاب و النار بعد الموت، و جزمي لهذا لا يتوقف على الاعتراف بالعقل العملي الحاكم بقبح الكذب على الله تعالى، بل يمكن البرهنة عليه عن طريق العقل النظري، بقياس صغراه: ان الكذب نقص، و كبراه: ان النقص مستحيل نظرياً على الواجب تعالى، فالاثبات العقلي النظري بكلتا المقدمتين تستنتج الجزم بصدق القضية القائلة بوجود العقاب و المخبرة عنه.

و هكذا يحصل الاشعري على قضية جزمية في العقل النظري دالة على العقاب دون توسط العقل العملي، و هذه القضية الجزمية كافية للمحركية الذاتية في عالم الامتثال. هذا هو الكلام في النقض الاول.

و أما النقض الثاني بتلك المقدمة العقلية المأخوذة من العقل العملي التي بها يكمن برهان النبوة في رأي المتكلمين، و بدونها لا تكفي المعجزة لاثبات النبوة، فيتلخص هذا النقض كما عرّفناه في ان العقل العملي لو لم يحكم بقبح اظهار المعجزة على يد الكاذب باعتبار كونه تضليلًا و التضليل قبيح لما انتفى احتمال كذب المدعي حتى بعد اقامة المعجزة، فيتعذر حينئذٍ على الأشعري المنكر للعقل العملي ان يثبت النبوة.

فالجواب على ذلك اما اولًا: إن نفس هذا الاستدلال الكلامي المعروف المتقوّم بهذه المقدمة العقلية من العقل العملي، و ان كان هو الاستدلال الرسمي لعلم الكلام منذ وجد و حتى الآن، و لكنه يستبطن بنفسه فرض دليلية المعجزة على النبوة في المرتبة السابقة على المقدمة العقلية التي بها قوام الاستدلال.

بيان ذلك: انه في المرتبة السابقة على ضم المقدمة العقلية القائلة بقبح اظهار المعجزة على يد الكاذب، و بقطع النظر عن هذه المقدمة، إما أن تكون المعجزة التي وقعت على يد مدعي النبوة دالة في نفسها على نبوته، و إما أن لا تكون؟.

فإن فرض ان المعجزة في المرتبة السابقة على ضم المقدمة العقلية دالة على النبوة، فقد ثبت وجود الدليل على النبوة قبل ضمن المقدمة العقلية و بلا حاجة اليها،

فيمكن للخصم المنكر للمقدمة العقلية العملية ان يدعي التمسك بتلك الدلالة التامة في المرتبة السابقة، و صحة الاعتماد عليها، و يكون ضم المقدمة العقلية حينئذٍ بحسب التحليل ضم شي‌ء الى الدليل، لا ضم شي‌ء الى شي‌ء ليكتمل الدليل.

و إن فرض ان المعجزة في المرتبة السابقة على ضم المقدمة العقلية غير دالة على النبوة و صدق الدعوى فلا يمكن تتميم الدليل بضم المقدمة العقلية، اذ بعد فرض ان المعجزة في حد نفسها لا تدل على النبوة فلا يكون السماح بظهورها من قبل الله تعالى على يد الكاذب تضليلًا، و بالتالي لا يكون قبيحاً، لأن المفروض عدم دليلية المعجزة بذاتها، فضم المقدمة العقلية على ضوء ما حققناه، إما ضم لها الى ما يعترف بكونه في نفسه دليلًا على النبوة، و إما هو ضم باطل لا مبرر له.

فان قيل: ان المعجزة في المرتبة السابقة دليل لدى العامة لبساطتهم بلا حاجة الى ضم مقدمة عقلية، و ليست دليلًا للخاصة، و حينئذٍ فالخاصة يحتاجون في تتميم الاستدلال بالمعجزة الى القول بان المدعي لو كان كاذباً لكان اظهار المعجزة على يده تضليلًا للعوام باعتبار انها دليل على مستوى من مستويات العقل البشري، و التضليل قبيح غير محتمل من الله تعالى، فالمدعي ليس بكاذب، إذاً فضم المقدمة العقلية إنما هو متمم للدليل عند الخاصة بعد فرض تمامية الدليل في المرتبة السابقة بنفس المعجزة على مستوى أعم، و أبسط من التفكير البشري.

قلنا: أولًا: يكفي لدفع النقض ان يعترف صاحب الدليل بوجود دليل في المرتبة السابقة، إذ يمكن للاشعري حينئذٍ دعوى الاعتماد على تلك الدلالة، و يقع البحث حينذاك بينه و بين اصحاب الدليل الكلامي في صحة الدلالة و عدمها، و البحث في صحة الدليل و خطئه غير مسألة انسداد باب النبوة.

و ثانياً: و هذا هو المهم، ان الاستدلال بالرغم من التقريب الذي ذكر قبل قليل يبقى باطلًا من الناحية الفنية، و مستبطناً لقيام الحجة على المدعى في الرتبة السابقة.

بيان ذلك: ان المعجزة في المرتبة السابقة على ضم المقدمة العقلية اما ان يفرض انها دليل على النبوة، و سبب للتصديق بها عند كل احد دون فرق بين الخاصة