تحقيق الحلقة الثانية - الحائري، السيد علي أكبر - الصفحة ١٧٤ - قاعدة التسامح في أدلّة السنن
أمارةً [١] على صحة النقل، فقد يدخل في نطاق الكلام السابق.
و أمّا باللحاظ الثاني فيعتبر في الحجّيّة أمران:
أحدهما: أن يكون الخبر حسّيّاً لا حدْسيّاً.
و الآخر: أن لا يكون مخالفاً [٢] لدليل قطعيّ الصدور من الشارع، كالكتاب الكريم.
أمّا الأوّل فلعدم شمول أدلّة الحجّيّة للأخبار الحدسيّة.
و أمّا الثاني فلِمَا دلّ من الروايات على عدم حجّيّة الخبر المخالف للكتاب الكريم [٣]، فإنّه يقيّد أدلّة حجّيّة الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم، أو ما كان بمثابته من الأدلّة الشرعيّة القطعيّة صدوراً و سنداً.
قاعدة التسامح في أدلّة السنن:
ذكرنا: أنّ خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو ليس بحجّة، و لكن قد يستثنى من ذلك: الأخبار الدالّة على المستحبّات، أو على مطلق الأوامر و النواهي غير الإلزاميّة، فيقال بأنّها حجّة في إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها. و يستند في ذلك إلى روايات فيها الصحيحة و غيرها دلّت على أنّ من بلغه عن النبيّ ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب و إن كان النبيّ لم يقله، بدعوى: أنّ هذه الروايات تجعل الحجّيّة لمطلق البلوغ في موارد المستحبّات، و من أجل هذا يعبَّر عن ذلك بالتسامح في أدلّة السنن.
[١] عقلائيّة.
[٢] على نحو التعارض المستقر.
[٣] الوسائل/ ج/ ب من صفات القاضي.