أقضية رسول الله(ص)
(١)
أقضية رسول الله
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
«باب حكم رسول اللّه
١٠ ص
(٤)
«باب كيف يساق القاتل إلى السلطان و كيف يقرره على القتل»
١١ ص
(٥)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٦)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٧)
«حكم رسول اللّه
١٤ ص
(٨)
«حكم رسول اللّه
١٦ ص
(٩)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٠)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١١)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٢)
«حكم رسول اللّه
١٨ ص
(١٣)
«حكم رسول اللّه
١٩ ص
(١٤)
«حكم رسول اللّه
٢١ ص
(١٥)
«حكم رسول اللّه
٢٢ ص
(١٦)
«حكم رسول اللّه
٢٤ ص
(١٧)
«حكم رسول اللّه
٢٦ ص
(١٨)
كتاب الجهاد
٢٨ ص
(١٩)
«حكم رسول اللّه
٢٨ ص
(٢٠)
«حكم رسول اللّه
٢٩ ص
(٢١)
«حكم رسول اللّه
٣٠ ص
(٢٢)
«حكم رسول اللّه
٣٤ ص
(٢٣)
«حكم رسول اللّه
٣٨ ص
(٢٤)
«حكم رسول اللّه
٤٣ ص
(٢٥)
«حكم رسول اللّه
٤٧ ص
(٢٦)
«حكم رسول اللّه
٤٩ ص
(٢٧)
«حكم رسول اللّه
٥٠ ص
(٢٨)
«حكم رسول اللّه
٥١ ص
(٢٩)
«حكم رسول اللّه
٥٣ ص
(٣٠)
«حكم رسول اللّه
٥٥ ص
(٣١)
«حكم رسول اللّه
٥٦ ص
(٣٢)
«حكم رسول اللّه
٥٨ ص
(٣٣)
كتاب النكاح
٦١ ص
(٣٤)
«حكم رسول اللّه
٦١ ص
(٣٥)
«حكم رسول اللّه
٦٢ ص
(٣٦)
«حكم رسول اللّه
٦٣ ص
(٣٧)
«حكم رسول اللّه
٦٤ ص
(٣٨)
«حكم رسول اللّه
٦٥ ص
(٣٩)
«حكم رسول اللّه
٦٦ ص
(٤٠)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤١)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤٢)
«حكم رسول اللّه
٦٨ ص
(٤٣)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٤)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٥)
كتاب الطلاق
٧١ ص
(٤٦)
«حكم رسول اللّه
٧١ ص
(٤٧)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٨)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٩)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥٠)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥١)
«حكم رسول اللّه
٧٥ ص
(٥٢)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٣)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٤)
«حكم رسول اللّه
٧٨ ص
(٥٥)
«حكم رسول اللّه
٧٩ ص
(٥٦)
كتاب البيوع
٨١ ص
(٥٧)
«حكم رسول اللّه
٨١ ص
(٥٨)
«حكم رسول اللّه
٨٤ ص
(٥٩)
«حكم رسول اللّه
٨٥ ص
(٦٠)
«حكم رسول اللّه
٨٦ ص
(٦١)
«حكم رسول اللّه
٨٧ ص
(٦٢)
«حكم رسول اللّه
٨٩ ص
(٦٣)
كتاب الأقضية
٩١ ص
(٦٤)
«حكم رسول اللّه
٩١ ص
(٦٥)
«حكم رسول اللّه
٩٣ ص
(٦٦)
«حكم رسول اللّه
٩٤ ص
(٦٧)
«حكم رسول اللّه
٩٦ ص
(٦٨)
(2) القسمة و المزارعة
٩٧ ص
(٦٩)
«حكم رسول اللّه
٩٨ ص
(٧٠)
كتاب الوصايا
١٠١ ص
(٧١)
«حكم رسول اللّه
١٠١ ص
(٧٢)
«حكم رسول اللّه
١٠٢ ص
(٧٣)
«حكم رسول اللّه
١٠٣ ص
(٧٤)
«حكم رسول اللّه
١٠٧ ص
(٧٥)
«حكم رسول اللّه
١٠٨ ص
(٧٦)
«حكم رسول اللّه
١١١ ص
(٧٧)
«حكم رسول اللّه
١١٢ ص
(٧٨)
«حكم رسول اللّه
١١٣ ص
(٧٩)
«حكم رسول اللّه
١١٤ ص
(٨٠)
«حكم رسول اللّه
١١٥ ص
(٨١)
«حكم رسول اللّه
١١٧ ص
(٨٢)
«حكم رسول اللّه
١٢٠ ص
(٨٣)
«حكم رسول اللّه
١٢١ ص
(٨٤)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٥)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٦)
«حكم رسول اللّه
١٢٤ ص
(٨٧)
«حكم رسول اللّه
١٢٦ ص
(٨٨)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٨٩)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٩٠)
«حكم رسول اللّه
١٢٨ ص
(٩١)
(نسب رسول اللّه
١٣٣ ص
(٩٢)
(ذكر ما كفن فيه النبيّ
١٣٥ ص
(٩٣)
مصادر الكتاب و أسانيده
١٣٧ ص
(٩٤)
المحتويات
١٤١ ص

أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ١٠٧ - «حكم رسول اللّه

و قد تقدم عن جابر أنه قال: إذا قال هي لك ما عشت فإنما ترجع إلى صاحبها الذي أعمرها.

و في رواية مسدد عن يحيى عن سفيان عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن جابر: أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة له حياتها فماتت، و ذكر الحديث كما ذكره مسلم و هذا يقوي مذهب مالك‌ [١].

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في المشبهات‌

في الموطأ و البخاري و مسلم عن عائشة زوج النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد و قال: ابن أخي- قد كان عهد إليّ فيه- فقام عبد بن زمعة و قال: أخي و ابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال سعد: يا رسول اللّه ابن أخي، و قد كان عهد إليّ فيه. و قال عبد بن زمعة: أخي و ابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «هو لك يا عبد بن زمعة»، ثم قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «الولد للفراش و للعاهر الحجر». ثم قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه» لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص، قالت: فما رآها حتى لقي اللّه عز و جل‌ [٢]. و كانت سودة زوج النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) لم يذكر مالك هذا في الموطأ.

في هذا الحديث من الفقه: إنفاذ وصية الكافر لأن عتبة مات كافرا، و ذلك أنه هو الذي.

كسر رباعيته (صلى اللّه عليه و سلم) في يوم أحد، فدعا النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا. ذكره عبد الرزاق في مصنفه، و كذلك ذكر ابن أبي حثمة: أنه مات كافرا.

و فيه: استلحاق الأخ، و في ذلك اختلاف و لا خلاف في استلحاق الابن و فيه حجة المالك في الحكم بقطع الذرايع لأن قطع الذرايع أن يمنع من المباح لئلا يوقع في الحرام، و مثل قول اللّه عز و جل: وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ‌ [النّور: الآية ٣١]. و مثل نهيه تعالى المؤمنين أن يقولوا للنبي (صلى اللّه عليه و سلم): «راعنا»، و هم لا يريدون الإذاية للنبي (صلى اللّه عليه و سلم)، فنهاهم اللّه عن ذلك بسبب قول اليهود للنبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): راعنا يريدون بذلك: يا أرعن.

و مثل هذا نهى اللّه أهل السبت عن الصيد فيه، فأخذ بعضهم حيتانا في غير السبت فجعل كصيدهم في السبت و عذبوا على ذلك.


[١] رواه أبو داود (٣٥٥٧) من حديث جابر رضي الله عنه. و هو حديث صحيح.

[٢] رواه البخاري (٢٠٥٣)، و مسلم (١٤٥٧)، و الموطأ (٢/ ٧٣٩) من حديث عائشة رضي الله عنها.