أقضية رسول الله(ص)
(١)
أقضية رسول الله
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
«باب حكم رسول اللّه
١٠ ص
(٤)
«باب كيف يساق القاتل إلى السلطان و كيف يقرره على القتل»
١١ ص
(٥)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٦)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٧)
«حكم رسول اللّه
١٤ ص
(٨)
«حكم رسول اللّه
١٦ ص
(٩)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٠)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١١)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٢)
«حكم رسول اللّه
١٨ ص
(١٣)
«حكم رسول اللّه
١٩ ص
(١٤)
«حكم رسول اللّه
٢١ ص
(١٥)
«حكم رسول اللّه
٢٢ ص
(١٦)
«حكم رسول اللّه
٢٤ ص
(١٧)
«حكم رسول اللّه
٢٦ ص
(١٨)
كتاب الجهاد
٢٨ ص
(١٩)
«حكم رسول اللّه
٢٨ ص
(٢٠)
«حكم رسول اللّه
٢٩ ص
(٢١)
«حكم رسول اللّه
٣٠ ص
(٢٢)
«حكم رسول اللّه
٣٤ ص
(٢٣)
«حكم رسول اللّه
٣٨ ص
(٢٤)
«حكم رسول اللّه
٤٣ ص
(٢٥)
«حكم رسول اللّه
٤٧ ص
(٢٦)
«حكم رسول اللّه
٤٩ ص
(٢٧)
«حكم رسول اللّه
٥٠ ص
(٢٨)
«حكم رسول اللّه
٥١ ص
(٢٩)
«حكم رسول اللّه
٥٣ ص
(٣٠)
«حكم رسول اللّه
٥٥ ص
(٣١)
«حكم رسول اللّه
٥٦ ص
(٣٢)
«حكم رسول اللّه
٥٨ ص
(٣٣)
كتاب النكاح
٦١ ص
(٣٤)
«حكم رسول اللّه
٦١ ص
(٣٥)
«حكم رسول اللّه
٦٢ ص
(٣٦)
«حكم رسول اللّه
٦٣ ص
(٣٧)
«حكم رسول اللّه
٦٤ ص
(٣٨)
«حكم رسول اللّه
٦٥ ص
(٣٩)
«حكم رسول اللّه
٦٦ ص
(٤٠)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤١)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤٢)
«حكم رسول اللّه
٦٨ ص
(٤٣)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٤)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٥)
كتاب الطلاق
٧١ ص
(٤٦)
«حكم رسول اللّه
٧١ ص
(٤٧)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٨)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٩)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥٠)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥١)
«حكم رسول اللّه
٧٥ ص
(٥٢)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٣)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٤)
«حكم رسول اللّه
٧٨ ص
(٥٥)
«حكم رسول اللّه
٧٩ ص
(٥٦)
كتاب البيوع
٨١ ص
(٥٧)
«حكم رسول اللّه
٨١ ص
(٥٨)
«حكم رسول اللّه
٨٤ ص
(٥٩)
«حكم رسول اللّه
٨٥ ص
(٦٠)
«حكم رسول اللّه
٨٦ ص
(٦١)
«حكم رسول اللّه
٨٧ ص
(٦٢)
«حكم رسول اللّه
٨٩ ص
(٦٣)
كتاب الأقضية
٩١ ص
(٦٤)
«حكم رسول اللّه
٩١ ص
(٦٥)
«حكم رسول اللّه
٩٣ ص
(٦٦)
«حكم رسول اللّه
٩٤ ص
(٦٧)
«حكم رسول اللّه
٩٦ ص
(٦٨)
(2) القسمة و المزارعة
٩٧ ص
(٦٩)
«حكم رسول اللّه
٩٨ ص
(٧٠)
كتاب الوصايا
١٠١ ص
(٧١)
«حكم رسول اللّه
١٠١ ص
(٧٢)
«حكم رسول اللّه
١٠٢ ص
(٧٣)
«حكم رسول اللّه
١٠٣ ص
(٧٤)
«حكم رسول اللّه
١٠٧ ص
(٧٥)
«حكم رسول اللّه
١٠٨ ص
(٧٦)
«حكم رسول اللّه
١١١ ص
(٧٧)
«حكم رسول اللّه
١١٢ ص
(٧٨)
«حكم رسول اللّه
١١٣ ص
(٧٩)
«حكم رسول اللّه
١١٤ ص
(٨٠)
«حكم رسول اللّه
١١٥ ص
(٨١)
«حكم رسول اللّه
١١٧ ص
(٨٢)
«حكم رسول اللّه
١٢٠ ص
(٨٣)
«حكم رسول اللّه
١٢١ ص
(٨٤)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٥)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٦)
«حكم رسول اللّه
١٢٤ ص
(٨٧)
«حكم رسول اللّه
١٢٦ ص
(٨٨)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٨٩)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٩٠)
«حكم رسول اللّه
١٢٨ ص
(٩١)
(نسب رسول اللّه
١٣٣ ص
(٩٢)
(ذكر ما كفن فيه النبيّ
١٣٥ ص
(٩٣)
مصادر الكتاب و أسانيده
١٣٧ ص
(٩٤)
المحتويات
١٤١ ص

أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ١١٧ - «حكم رسول اللّه

يكن يومئذ. و قال أبو داود: و كان أعاره إياها قبل أن يسلم‌ [١]. و في الدلائل للأصيلي قال مالك: لا ضمان في عارية إلا ما يغاب و يخفى هلاكه فإن علم هلاكه بغير سبب المستعير فلا ضمان عليه. و قال أبو حنيفة: لا ضمان في عارية خفي هلاكها أو لم يخف. و قال الشافعي:

تضمن العارية على كل حال، و إن قيل أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «على اليد رد ما أخذت». قيل: هذا الحديث يروى عن الحسن، عن سمرة، و الحسن عن سمرة غير حجة أيضا فإن الحسن لا يرى تضمين العارية، فإن قيل: إن في حديث صفوان بل عارية مضمونة فيقال لهم: لو ثبت هذا اللفظ ما لزم أن تكون العارية بذلك مضمونة كما كان. زعم الشافعي أن استعارة النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) من صفوان قبل إسلام صفوان فالتزم له النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) ضمان العارية لمكان الوفاء منه لصفوان، و لما أعطاه من ألزمه في نفسه و ما لزم به لأهل الكفر لا يستدل به في أحكام الدين.

و روى قاسم بن أصبغ عن ابن وضاح عن سحنون عن ابن قيس عن حمزة بن أبي حمزة الضبي يرفع الحديث إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أنه قال: «من بنى في ربع قوم بإذنهم فأرادوا إخراجه فله قيمته و من بنى في ربع قوم بغير إذنهم فليس له إلا النقض» [٢]. و تكلّم في عمرو بن قيس و حمزة الضبي.

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في المواريث‌

في معاني القرآن للنحاس: روى جابر بن عبد اللّه الأنصاري: أن امرأة سعد بن الربيع أتت النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فقالت: يا رسول اللّه إن زوجي قتل معك، و إنما يتزوج النساء للمال. و خلّفني و خلف ابنتين و أبا و هو الربيع، فأخذ الأب المال فدعاه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال: «ادفع إليها الثمن و إلى البنتين: الثلثين و لك ما بقي» [٣].

و ذكر محمد بن سحنون في كتاب الفرائض من تأليفه أنها لما قالت للنبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): قد علمت أن النساء إنما ينكحن لأموالهن. قال لها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «قد يرى اللّه مكانهما و إن يشأ أنزل فيهما»، فمكث رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أياما، ثم أرسل إلى امرأة سعد أن تعالي فقد أنزل اللّه فيك و في ابنتيك، فتلا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) هذه الآية: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ‌ [النّساء: الآية ١١]. فأعطى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) الزوجة: الثمن،


[١] رواه أبو داود (٣٥٦٣) عن أناس من آل عبد الله بن صفوان و إسناده صحيح.

[٢] رواه الدارقطني (٤/ ٢٤٣)، و البيهقي (٦/ ٩١)، و ابن عدي (٥/ ٨) ترجمة عمر بن قيس المكي. و في إسناده عمر بن قيس قال الدارقطني: تركه أحمد و النسائي. و قال يحيى: ليس بثقة. و قال البخاري: منكر الحديث.

[٣] ذكره النحاس في معاني القرآن. من حديث جابر رضي الله عنه بدون سند و يشهد له ما بعده.