أقضية رسول الله(ص)
(١)
أقضية رسول الله
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
«باب حكم رسول اللّه
١٠ ص
(٤)
«باب كيف يساق القاتل إلى السلطان و كيف يقرره على القتل»
١١ ص
(٥)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٦)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٧)
«حكم رسول اللّه
١٤ ص
(٨)
«حكم رسول اللّه
١٦ ص
(٩)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٠)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١١)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٢)
«حكم رسول اللّه
١٨ ص
(١٣)
«حكم رسول اللّه
١٩ ص
(١٤)
«حكم رسول اللّه
٢١ ص
(١٥)
«حكم رسول اللّه
٢٢ ص
(١٦)
«حكم رسول اللّه
٢٤ ص
(١٧)
«حكم رسول اللّه
٢٦ ص
(١٨)
كتاب الجهاد
٢٨ ص
(١٩)
«حكم رسول اللّه
٢٨ ص
(٢٠)
«حكم رسول اللّه
٢٩ ص
(٢١)
«حكم رسول اللّه
٣٠ ص
(٢٢)
«حكم رسول اللّه
٣٤ ص
(٢٣)
«حكم رسول اللّه
٣٨ ص
(٢٤)
«حكم رسول اللّه
٤٣ ص
(٢٥)
«حكم رسول اللّه
٤٧ ص
(٢٦)
«حكم رسول اللّه
٤٩ ص
(٢٧)
«حكم رسول اللّه
٥٠ ص
(٢٨)
«حكم رسول اللّه
٥١ ص
(٢٩)
«حكم رسول اللّه
٥٣ ص
(٣٠)
«حكم رسول اللّه
٥٥ ص
(٣١)
«حكم رسول اللّه
٥٦ ص
(٣٢)
«حكم رسول اللّه
٥٨ ص
(٣٣)
كتاب النكاح
٦١ ص
(٣٤)
«حكم رسول اللّه
٦١ ص
(٣٥)
«حكم رسول اللّه
٦٢ ص
(٣٦)
«حكم رسول اللّه
٦٣ ص
(٣٧)
«حكم رسول اللّه
٦٤ ص
(٣٨)
«حكم رسول اللّه
٦٥ ص
(٣٩)
«حكم رسول اللّه
٦٦ ص
(٤٠)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤١)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤٢)
«حكم رسول اللّه
٦٨ ص
(٤٣)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٤)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٥)
كتاب الطلاق
٧١ ص
(٤٦)
«حكم رسول اللّه
٧١ ص
(٤٧)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٨)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٩)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥٠)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥١)
«حكم رسول اللّه
٧٥ ص
(٥٢)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٣)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٤)
«حكم رسول اللّه
٧٨ ص
(٥٥)
«حكم رسول اللّه
٧٩ ص
(٥٦)
كتاب البيوع
٨١ ص
(٥٧)
«حكم رسول اللّه
٨١ ص
(٥٨)
«حكم رسول اللّه
٨٤ ص
(٥٩)
«حكم رسول اللّه
٨٥ ص
(٦٠)
«حكم رسول اللّه
٨٦ ص
(٦١)
«حكم رسول اللّه
٨٧ ص
(٦٢)
«حكم رسول اللّه
٨٩ ص
(٦٣)
كتاب الأقضية
٩١ ص
(٦٤)
«حكم رسول اللّه
٩١ ص
(٦٥)
«حكم رسول اللّه
٩٣ ص
(٦٦)
«حكم رسول اللّه
٩٤ ص
(٦٧)
«حكم رسول اللّه
٩٦ ص
(٦٨)
(2) القسمة و المزارعة
٩٧ ص
(٦٩)
«حكم رسول اللّه
٩٨ ص
(٧٠)
كتاب الوصايا
١٠١ ص
(٧١)
«حكم رسول اللّه
١٠١ ص
(٧٢)
«حكم رسول اللّه
١٠٢ ص
(٧٣)
«حكم رسول اللّه
١٠٣ ص
(٧٤)
«حكم رسول اللّه
١٠٧ ص
(٧٥)
«حكم رسول اللّه
١٠٨ ص
(٧٦)
«حكم رسول اللّه
١١١ ص
(٧٧)
«حكم رسول اللّه
١١٢ ص
(٧٨)
«حكم رسول اللّه
١١٣ ص
(٧٩)
«حكم رسول اللّه
١١٤ ص
(٨٠)
«حكم رسول اللّه
١١٥ ص
(٨١)
«حكم رسول اللّه
١١٧ ص
(٨٢)
«حكم رسول اللّه
١٢٠ ص
(٨٣)
«حكم رسول اللّه
١٢١ ص
(٨٤)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٥)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٦)
«حكم رسول اللّه
١٢٤ ص
(٨٧)
«حكم رسول اللّه
١٢٦ ص
(٨٨)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٨٩)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٩٠)
«حكم رسول اللّه
١٢٨ ص
(٩١)
(نسب رسول اللّه
١٣٣ ص
(٩٢)
(ذكر ما كفن فيه النبيّ
١٣٥ ص
(٩٣)
مصادر الكتاب و أسانيده
١٣٧ ص
(٩٤)
المحتويات
١٤١ ص

أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ٧٢ - «حكم رسول اللّه

في الحيض لا يلزم إلا من طلّق ثلاثا أو آخر تطليقة فإنه يلزم بإجماع من العلماء كلهم.

و الصحيح ما ذكره البخاري و مسلم في الحديث أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) ألزم ابن عمر الطلقة الواحدة التي طلق فى الحيض، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق. و قد قال (صلى اللّه عليه و سلم): «مره فليراجعها». و قد روي عن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أنه قال: «من طلّق في بدعة ألزمناه بدعته» [١]، فبطل بذلك قول من يقول: لا يلزم الطلاق في الحيض.

و قال الشافعي في قول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «فتلك العدة التي أمر اللّه أن يطلق لها النساء» دليل على أن العدة هي القرء و الطهر، و كذلك يقول مالك: إن الأقراء الأطهار. و وقع في حديث ابن عمر في غير المصنفات المذكورة في أول الباب مثل رواية شعيب بن زريق: أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد اللّه بن عمر أنه طلق امرأته و هي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين عند القرأين فبلغ ذلك رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال: «يا ابن عمر ما هكذا أمرك اللّه، إنك قد أخطأت السنة، و السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء». فأمرني رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فراجعتها و قال:

«إذا هي طهرت فطلّق عند ذلك أو أمسك». فقلت: يا رسول اللّه لو كنت طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها؟ فقال: «لا، كانت تبين، و يكون معصية» [٢]. و تكلم أهل العلم في شعيب بن زريق فضعفه بعضهم.

و وقع أيضا في كتاب النسائي عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة في حديث ابن عمر: فليراجعها ثم ليطلقها و هي طاهر أو حامل‌ [٣]. قال النسائي: لا نعلم أحدا تابع محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة على قوله: أو حامل، و محمد بن عبد الرحمن لا بأس به. و في مصنف أبي داود أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) بذلك فقال للنبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «و اللّه ما أردت إلا واحدة. فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «و اللّه ما أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة: و اللّه ما أردت إلا واحدة، فردها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)‌ [٤]. و عن عبد اللّه بن الوليد عن إبراهيم عن داود عن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلقت به إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فذكرت له ذلك فقال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «ما اتقى اللّه جدك أما ثلاث فله و أما تسعمائة و سبع و تسعون فعدوان و ظلم إن شاء عذبه و إن شاء غفر له» [٥].


[١] رواه البيهقي في السنن (٧/ ٣٢٧) من حديث معاذ رضي الله عنه و إسناده ضعيف.

[٢] رواه البيهقي في السنن (٧/ ٣٣٤)، و ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٣٦) و قال: رواه الطبراني و فيه علي بن سعيد الرازي قال الدارقطني: ليس بذاك. و عظمه غيره و بقية رجاله ثقات من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[٣] رواه مسلم (١٤٧١ و ٥)، و الترمذي (١١٧٦)، و النسائي في السنن (٣٣٩٧) و (٦/ ١٤١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٤) رواه أبو داود (٢٢٠٦)، و الترمذي (١١٧٧) في الطلاق و إسناده ضعيف.

[٥] ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٨٦) من حديث عبادة بن الصامت. و إسناده ضعيف.