أقضية رسول الله(ص)
(١)
أقضية رسول الله
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
«باب حكم رسول اللّه
١٠ ص
(٤)
«باب كيف يساق القاتل إلى السلطان و كيف يقرره على القتل»
١١ ص
(٥)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٦)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٧)
«حكم رسول اللّه
١٤ ص
(٨)
«حكم رسول اللّه
١٦ ص
(٩)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٠)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١١)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٢)
«حكم رسول اللّه
١٨ ص
(١٣)
«حكم رسول اللّه
١٩ ص
(١٤)
«حكم رسول اللّه
٢١ ص
(١٥)
«حكم رسول اللّه
٢٢ ص
(١٦)
«حكم رسول اللّه
٢٤ ص
(١٧)
«حكم رسول اللّه
٢٦ ص
(١٨)
كتاب الجهاد
٢٨ ص
(١٩)
«حكم رسول اللّه
٢٨ ص
(٢٠)
«حكم رسول اللّه
٢٩ ص
(٢١)
«حكم رسول اللّه
٣٠ ص
(٢٢)
«حكم رسول اللّه
٣٤ ص
(٢٣)
«حكم رسول اللّه
٣٨ ص
(٢٤)
«حكم رسول اللّه
٤٣ ص
(٢٥)
«حكم رسول اللّه
٤٧ ص
(٢٦)
«حكم رسول اللّه
٤٩ ص
(٢٧)
«حكم رسول اللّه
٥٠ ص
(٢٨)
«حكم رسول اللّه
٥١ ص
(٢٩)
«حكم رسول اللّه
٥٣ ص
(٣٠)
«حكم رسول اللّه
٥٥ ص
(٣١)
«حكم رسول اللّه
٥٦ ص
(٣٢)
«حكم رسول اللّه
٥٨ ص
(٣٣)
كتاب النكاح
٦١ ص
(٣٤)
«حكم رسول اللّه
٦١ ص
(٣٥)
«حكم رسول اللّه
٦٢ ص
(٣٦)
«حكم رسول اللّه
٦٣ ص
(٣٧)
«حكم رسول اللّه
٦٤ ص
(٣٨)
«حكم رسول اللّه
٦٥ ص
(٣٩)
«حكم رسول اللّه
٦٦ ص
(٤٠)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤١)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤٢)
«حكم رسول اللّه
٦٨ ص
(٤٣)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٤)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٥)
كتاب الطلاق
٧١ ص
(٤٦)
«حكم رسول اللّه
٧١ ص
(٤٧)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٨)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٩)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥٠)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥١)
«حكم رسول اللّه
٧٥ ص
(٥٢)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٣)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٤)
«حكم رسول اللّه
٧٨ ص
(٥٥)
«حكم رسول اللّه
٧٩ ص
(٥٦)
كتاب البيوع
٨١ ص
(٥٧)
«حكم رسول اللّه
٨١ ص
(٥٨)
«حكم رسول اللّه
٨٤ ص
(٥٩)
«حكم رسول اللّه
٨٥ ص
(٦٠)
«حكم رسول اللّه
٨٦ ص
(٦١)
«حكم رسول اللّه
٨٧ ص
(٦٢)
«حكم رسول اللّه
٨٩ ص
(٦٣)
كتاب الأقضية
٩١ ص
(٦٤)
«حكم رسول اللّه
٩١ ص
(٦٥)
«حكم رسول اللّه
٩٣ ص
(٦٦)
«حكم رسول اللّه
٩٤ ص
(٦٧)
«حكم رسول اللّه
٩٦ ص
(٦٨)
(2) القسمة و المزارعة
٩٧ ص
(٦٩)
«حكم رسول اللّه
٩٨ ص
(٧٠)
كتاب الوصايا
١٠١ ص
(٧١)
«حكم رسول اللّه
١٠١ ص
(٧٢)
«حكم رسول اللّه
١٠٢ ص
(٧٣)
«حكم رسول اللّه
١٠٣ ص
(٧٤)
«حكم رسول اللّه
١٠٧ ص
(٧٥)
«حكم رسول اللّه
١٠٨ ص
(٧٦)
«حكم رسول اللّه
١١١ ص
(٧٧)
«حكم رسول اللّه
١١٢ ص
(٧٨)
«حكم رسول اللّه
١١٣ ص
(٧٩)
«حكم رسول اللّه
١١٤ ص
(٨٠)
«حكم رسول اللّه
١١٥ ص
(٨١)
«حكم رسول اللّه
١١٧ ص
(٨٢)
«حكم رسول اللّه
١٢٠ ص
(٨٣)
«حكم رسول اللّه
١٢١ ص
(٨٤)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٥)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٦)
«حكم رسول اللّه
١٢٤ ص
(٨٧)
«حكم رسول اللّه
١٢٦ ص
(٨٨)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٨٩)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٩٠)
«حكم رسول اللّه
١٢٨ ص
(٩١)
(نسب رسول اللّه
١٣٣ ص
(٩٢)
(ذكر ما كفن فيه النبيّ
١٣٥ ص
(٩٣)
مصادر الكتاب و أسانيده
١٣٧ ص
(٩٤)
المحتويات
١٤١ ص

أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ٦٣ - «حكم رسول اللّه

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» فيمن تزوج امرأة فوجدها حبلى و في نفقة المطلقة وعدتها و سكناها

في مصنف عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال:

تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى! فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «لها الصداق بما استحلّ من فرجها و الولد عبد لك و إذا ولدت فاجلدوها». و فرّق بينهما [١].

و في الموطأ و البخاري و مسلم عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة.

و في كتاب مسلم و النسائي آخر تطليقة بقيت له فيها و هو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: و اللّه ما لك علينا من شي‌ء. و قال في كتاب النسائي: فأرسل إليها الحارث بن هشام بن أبي ربيعة بنفقتها فسخطتها فقال: و اللّه ما لك علينا نفقة إلا أن تكوني حاملا و لا أن تسكني في مسكننا إلا بإذننا. و في كتاب مسلم فأرسل خمسة أصوع شعيرا أو خمسة أصوع تمرا فجاءت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فذكرت له ذلك، فقال: «ليس لك نفقة» [٢].

و وقع في كتاب مسلم قالت فاطمة: خاصمته إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في السكنى و النفقة فلم يجعل لي سكنى و لا نفقة. و ذكر النسائي: و أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنيني». فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان و أبا جهم خطباني. و وقع في موطأ يحيى أبا جهم بن هشام و هو غلط ليس في الصحابة أبو جهم بن هشام، و إنما هو أبو جهم بن صخر ابن عدي قرشي. و يقال: أبو جهم بن حذيفة بن غانم، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، و أما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد». فكرهته، ثم قال «انكحي أسامة» فنكحته فجعل اللّه في ذلك خيرا و اغتبطت به‌ [٣].

قال الخطابي: قول فاطمة: خاصمته إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فلم يجعل لي سكنى و لا نفقة. كان إخبارها على أحد الأمرين علما و هو أن لا نفقة لها، و عن الآخر و هو السكنى و هما و ذلك أنه ذهب عليها معرفة السبب في نقله إياها عن بيت أهلها فتوهمته إبطالا لسكناها فقالت: فلم يجعل لي سكنى و لا نفقة.

و قول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «اعتدي عند ابن أم مكتوم» يوجب لها السكنى، فيه من الفقه: إباحة


[١] رواه عبد الرزاق (١٠٧٠٤) و البيهقي السنن (٧/ ١٥٧)، و الدارقطني (٣/ ٢٥١)، و أبو داود (٢١٣١) و (٢١٣٢) و إسناده ضعيف.

[٢] رواه مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٠ و ٥٨١) في الطلاق، و مسلم (١٤٨٠) و (٣٧) في الطلاق، و النسائي (٦/ ٧٥) في النكاح، و أبو داود (٢٢٨٨)، و ابن حبان (٤٠٤٩) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.

[٣] رواه مسلم (١٤٨٠) و (١٣٦)، و النسائي (٦/ ٧٤). من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.