أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ١٢٦ - «حكم رسول اللّه
و في مصنف أبي داود و الواضحة عن ابن عباس: أن رجلا أتى إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فقال: يا رسول اللّه إن امرأتي لا تمنع يد لامس. فقال: «طلقها»، و في المصنف: «غربها»، فقال: أخاف أن تتبعها نفسي. و في الواضحة: لا أستطيع أن أصبر عنها قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «فاستمتع منها» [١]. و في حديث سعد بن عبادة أنه قال لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): أ رأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أقتله أم أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «كفى بالسيف شا»، أراد أن يقول:
شاهدا فأمسك، ثم قال: «لو لا أن يتتابع الغيران و السكران». قال أبو عبيد: التتابع:
التهافت [٢].
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في الكلاب
في أحكام ابن زياد القاضي، و كتب إليه بعض القضاة يسأله عن الكلاب فهّمنا- وفق اللّه القاضي- ما كشف عنه من أمر الكلاب المتخذة في الحضر، فإنها ربما آذت و عقرت و أحدثت من جرح الصبيان ما كان ضررا، و ربما شكى إليك من ذلك، و كثرة الشكوى ممن ابتلى، فكتب إليه: فالذي يجب في ذلك- وفق اللّه القاضي- أن يأمر بقتل الكلاب إلا ما كان لصيد أو زرع أو ماشية، فإن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع أحبط اللّه من أجره قيراطا» [٣]. و جاء عنه (صلى اللّه عليه و سلم) أنه أمر بقتل الكلاب [٤].
و قد أمر النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) بقتل الكلاب، فبلغ المأمور بيت امرأة عمياء لها كلب، فأراد قتله فاعترضت المرأة و قالت: إني كما تراني عمياء فهو يطرد عني السباع و يؤذنني بالأذان، فعاد إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فأعلمه أمرها، فأمر بقتله، و لم ير لها عذرا فيما اعتذرت به، ثم قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة و من حضر من أهل العلم [٥].
[١] رواه أبو داود (٢٠٤٩)، و النسائي (٦/ ٦٧) و قال النسائي: هذا الحديث ليس بثابت. و ذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب: أقول: ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره في أول تفسير سورة النور. و جوّد إسناده ثم قال: و قد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعّف له كما تقدم عن النسائي و منكر كما قال أحمد.
و انظر ما قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص (٣/ ٢٥٣) حول هذا الحديث.
[٢] رواه أبو داود (٤٤١٧)، و ابن ماجه (٢٦٠٦) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. و في إسناده ضعف.
[٣] رواه البخاري (٢٣٢٢)، و مسلم (١٥٧٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[٤] رواه البخاري (٣٣٢٣)، و مسلم (١٥٧٠) و (٤٣)، و ابن ماجه (٣٢٠٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
[٥] رواه البيهقي بنحوه في السنن (٦/ ٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. و إسناده صحيح.