أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ٧٧ - «حكم رسول اللّه
ما كان منه إلى مارية و أعرض عن بعض ما كان إلى حفصة أن تكتم عليه: أن الخليفة من بعده أبو بكر ثم بعده عمر.
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق
في مصنف عبد الرزاق، و مالك، و سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب و حميد بن عبد الرحمن، و عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، و سليمان بن يسار كلهم يقولون: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها [١].
و عن علي بن أبي طالب، و أبي بن كعب: مثل قول عمر. و عن عمران بن الحصين، و أبي هريرة مثله. و ابن المبارك عن عثمان بن مقسم: أنه أخبره أنه سمع أبيّ بن كعب يحدث عن رجل من قومه عن رجل من أصحاب النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قضى فيها: أنها على ما بقي من الطلاق. و بهذا أخذ مالك.
و ذكر أيضا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مخلد عن ابن عباس و شريح قالا:
نكاح جديد، و طلاق جديد. و عن ابن عمر و ابن عباس مثله، و عن ابن مسعود و عطاء مثله، «و قال» الثوري و معمر: قول الفريقين كليهما إن لم يصبها الآخر فهي على ما بقي من الطلاق.
قال معمر: قاله النخعي و لم أسمع فيه اختلافا و هو فقه حسن.
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في الحضانة و أن الأم أحق بالولد و أن الخالة بمنزلة الأم
في مصنف عبد الرزاق عن عبد اللّه بن عمرو بن العاصي: أن امرأة طلقها زوجها، و أراد أن ينتزع ولدها منها، فجاءت النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فقالت: يا رسول اللّه إن ابني هذا كان بطني له وعاء، و ثديي له سقاء، و فخذي له حواء، و إن أباه طلقني و أراد أن ينتزعه مني، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم):
«أنت أحق به ما لم تتزوجي» [٢]. و في المدونة مثله، و في مصنف عبد الرزاق عن أبي هريرة:
كانت أم و أب يختصمان في ابن لهما فقالت للنبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): إن زوجي يريد أن يذهب بابني، و قد
[١] رواه مالك في الموطأ (١٦٩٤) موقوفا على عمر رضي اللّه عنه. قال مالك: تلك السنة التي لا خلاف فيها.
[٢] رواه عبد الرزاق في المصنف (١٢٥٩٦ و ١٢٥٩٧)، و البيهقي في السنن (٨/ ٥)، و الدارقطني (٢/ ١٥٥) بلفظ المؤلف و رواه أبو داود (٢٢٧٦)، و الحاكم (٢/ ٢٠٧) بنحوه. و صححه و وافقه الذهبي.