أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ١١٩ - «حكم رسول اللّه
و في الموطأ عن ابن شهاب عن عثمان بن أبي إسحاق بن حرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال أبو بكر: ما لك في كتاب اللّه من شيء، و ما علمت لك في سنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر الصديق، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب اللّه شيء و ما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، و ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، و لكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما و أيتكما خلت به فهو لها [١].
و في مصنف عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم قال: حدّثت أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أطعم ثلاث جدات السدس، قلت لإبراهيم: و ما هنّ؟ قال: جدتا أبيه أم أمه و أم أبيه وجدته أم أمه [٢].
و في كتاب الفرائض من ديوان محمد بن سحنون قال: حدثني أبو محمد بن عمر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أنه قال: قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): أن الأخ للأب و الأم أولى من الأخ للأب، ثم الأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب و الأم، فإذا كان بنو الأب و الأم و بنو الأب بمنزلة واحدة إلى نسب واحد فبنو الأب و الأم أولى من بني الأب، و إذا كان بنو الأب أرفع من بني الأب و الأم بأب فبنو الأب أولى، و إذا استووا في النسب فبنو الأب و الأم أولى من الأب.
قال: و قد قضى أن العم للأب و الأم أولى من العم للأب، و أن العم للأب أولى من بني العم للأب و الأم، فإذا كان بنو الأب و الأم و بنو الأب بمنزلة واحدة إلى نسب واحد فبنو الأب و الأم أولى من بني الأب، و لا يرث عم و لا ابن عم مع أخ و لا ابن أخ و قضى أنه ما كان له عصبة من المجردين فلهم ميراثه على فرائضهم في كتاب اللّه تعالى [٣].
قال محمد بن سحنون: و هذا الحديث مجمع عليه عند العلماء. روى حماد بن سلمة: أن ثابت بن الدحداح مات، فقال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) لعاصم بن عدي: «هل تعلم له نسبا في العرب؟» فقال:
لا إن عبد المنذر تزوج أخته فولدت له أبا لبابة، و هو ابن أخته [٤]. من كتاب محمد بن النصر
[١] رواه مالك (٢/ ٥١٣)، و الترمذي (٢١٠١)، و أبو داود (٢٨٩٤) و إسناده منقطع رواية قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر مرسلة. و حديث الباب يدل على أن فرض الجدة السدس. و كذلك فرض الجدتين و الثلاث. و قد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة و التابعين على ذلك حكى ذلك عنه البيهقي. و انظر (الفتح) (١/ ١٢/ ١٥ و ١٦).
[٢] رواه عبد الرزاق (١٩٠٧٩)، و البيهقي (٦/ ٢٣٦)، و الدارمي (٢/ ٣٥٨) (٢٩٧٧) من طريق منصور عن إبراهيم بن زيد النخعي. و إسناده معضل.
[٣] هذا حديث منقطع. و في إسناده ابن جريج قال الحافظ. كان يرسل و يدلس.
[٤] رواه البيهقي (٦/ ٢١٥). و إسناده منقطع.