أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ٦٨ - «حكم رسول اللّه
و فيه من الفقه: أن الزوجة إذا أتاها و هي نائمة لا تشعر، أو سعى إليها لا تحس باللذة لم تحل للزوج الأول.
و في الحديث الثابت من طرق عن الربيع بن ميسرة الجهني عن أبيه قال: قدمنا مع النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) مكة عام الفتح فأذن لنا أن نستمتع من النساء، فانطلقت أنا و صاحب لي من بني عامر إلى امرأة كأنها بكرة عيطاء [١]، فعرضنا عليها أنفسنا ببردينا، قال: و على صاحبي برد خير من بردي، و أنا أشب منه فجعلت تنظر إليّ و إلى صاحبي. فقال لها صاحبي: بردي خير من برده، فقالت: قد رضيناه على ما كان من برده. فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) نهى عن المتعة بعد ثلاث و قال: «إن اللّه حرمها» [٢].
قال في مسند ابن أبي شيبة: «إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليدعها، و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» [٣]. و في حديث شعبة الذي أغرب به على سفيان قال: فكان الأجل بيني و بينها: عشرة أيام. قال: فبت عندها، ثم أصبحت غاديا فإذا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قائم بين الركن و الباب، فكان من كلامه أن قال: «إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النسوة و إن اللّه حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء فليخل سبيلهن، و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» [٤]. و اختلف الرواة في تحريم المتعة فقيل: كان عام خيبر، و قيل: عام القضية سنة سبع من الهجرة. قال أبو عبيد: و قال عام الفتح، و قال أبو عبيد في حديثه قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «فما أحسب رجلا منكم يخلو بالمرأة ثلاثا إلا ولّاها الدبر».
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في نكاحه ميمونة
في البخاري و مسلم عن جابر بن زيد قال: أخبرنا ابن عباس قال: تزوج النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) و هو محرم [٥]. و ذكر أيضا مسلم عن يزيد بن الأصم: لما تزوجها النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) بمكة عام عمرة القضية أبت حلال قال: و كانت خالتي و خالة ابن عباس [٦]، و كذلك في الواضحة و غيرها: أنه كان
[١] عيطاء- الشابة القوية- الطويلة العنق في اعتدال و حسن قوام.
[٢] رواه أحمد في المسند (٢/ ٤٠٤ و ٤٠٥)، و مسلم (١٤٠٦ و ٢٤)، و أبو داود (٢٠٧٢ و ٢٠٧٣)، و ابن حبان (٤١٤٦) من حديث مسيرة الجهني رضي الله عنه.
[٣] رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٢)، و عبد الرزاق في المصنف (١٤٠٤١) و إسناده صحيح.
[٤] رواه ابن حبان (٤١٤٧)، و مسلم (١٤٠٦ و ٢١)، و الحميدي (٨٤٧)، و ابن ماجه (١٩٦٢) باب النهي عن نكاح المتعة.
[٥] رواه البخاري (٥١١٤)، و مسلم (١٤١٠ و ٤٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
[٦] رواه مسلم (١٤١١ و ٤٨)، و ابن ماجه (١٩٦٤)، و ابن حبان (٤١٣٦) من حديث ميمونة رضي الله عنها.