أقضية رسول الله(ص)
(١)
أقضية رسول الله
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
«باب حكم رسول اللّه
١٠ ص
(٤)
«باب كيف يساق القاتل إلى السلطان و كيف يقرره على القتل»
١١ ص
(٥)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٦)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٧)
«حكم رسول اللّه
١٤ ص
(٨)
«حكم رسول اللّه
١٦ ص
(٩)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٠)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١١)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٢)
«حكم رسول اللّه
١٨ ص
(١٣)
«حكم رسول اللّه
١٩ ص
(١٤)
«حكم رسول اللّه
٢١ ص
(١٥)
«حكم رسول اللّه
٢٢ ص
(١٦)
«حكم رسول اللّه
٢٤ ص
(١٧)
«حكم رسول اللّه
٢٦ ص
(١٨)
كتاب الجهاد
٢٨ ص
(١٩)
«حكم رسول اللّه
٢٨ ص
(٢٠)
«حكم رسول اللّه
٢٩ ص
(٢١)
«حكم رسول اللّه
٣٠ ص
(٢٢)
«حكم رسول اللّه
٣٤ ص
(٢٣)
«حكم رسول اللّه
٣٨ ص
(٢٤)
«حكم رسول اللّه
٤٣ ص
(٢٥)
«حكم رسول اللّه
٤٧ ص
(٢٦)
«حكم رسول اللّه
٤٩ ص
(٢٧)
«حكم رسول اللّه
٥٠ ص
(٢٨)
«حكم رسول اللّه
٥١ ص
(٢٩)
«حكم رسول اللّه
٥٣ ص
(٣٠)
«حكم رسول اللّه
٥٥ ص
(٣١)
«حكم رسول اللّه
٥٦ ص
(٣٢)
«حكم رسول اللّه
٥٨ ص
(٣٣)
كتاب النكاح
٦١ ص
(٣٤)
«حكم رسول اللّه
٦١ ص
(٣٥)
«حكم رسول اللّه
٦٢ ص
(٣٦)
«حكم رسول اللّه
٦٣ ص
(٣٧)
«حكم رسول اللّه
٦٤ ص
(٣٨)
«حكم رسول اللّه
٦٥ ص
(٣٩)
«حكم رسول اللّه
٦٦ ص
(٤٠)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤١)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤٢)
«حكم رسول اللّه
٦٨ ص
(٤٣)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٤)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٥)
كتاب الطلاق
٧١ ص
(٤٦)
«حكم رسول اللّه
٧١ ص
(٤٧)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٨)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٩)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥٠)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥١)
«حكم رسول اللّه
٧٥ ص
(٥٢)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٣)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٤)
«حكم رسول اللّه
٧٨ ص
(٥٥)
«حكم رسول اللّه
٧٩ ص
(٥٦)
كتاب البيوع
٨١ ص
(٥٧)
«حكم رسول اللّه
٨١ ص
(٥٨)
«حكم رسول اللّه
٨٤ ص
(٥٩)
«حكم رسول اللّه
٨٥ ص
(٦٠)
«حكم رسول اللّه
٨٦ ص
(٦١)
«حكم رسول اللّه
٨٧ ص
(٦٢)
«حكم رسول اللّه
٨٩ ص
(٦٣)
كتاب الأقضية
٩١ ص
(٦٤)
«حكم رسول اللّه
٩١ ص
(٦٥)
«حكم رسول اللّه
٩٣ ص
(٦٦)
«حكم رسول اللّه
٩٤ ص
(٦٧)
«حكم رسول اللّه
٩٦ ص
(٦٨)
(2) القسمة و المزارعة
٩٧ ص
(٦٩)
«حكم رسول اللّه
٩٨ ص
(٧٠)
كتاب الوصايا
١٠١ ص
(٧١)
«حكم رسول اللّه
١٠١ ص
(٧٢)
«حكم رسول اللّه
١٠٢ ص
(٧٣)
«حكم رسول اللّه
١٠٣ ص
(٧٤)
«حكم رسول اللّه
١٠٧ ص
(٧٥)
«حكم رسول اللّه
١٠٨ ص
(٧٦)
«حكم رسول اللّه
١١١ ص
(٧٧)
«حكم رسول اللّه
١١٢ ص
(٧٨)
«حكم رسول اللّه
١١٣ ص
(٧٩)
«حكم رسول اللّه
١١٤ ص
(٨٠)
«حكم رسول اللّه
١١٥ ص
(٨١)
«حكم رسول اللّه
١١٧ ص
(٨٢)
«حكم رسول اللّه
١٢٠ ص
(٨٣)
«حكم رسول اللّه
١٢١ ص
(٨٤)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٥)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٦)
«حكم رسول اللّه
١٢٤ ص
(٨٧)
«حكم رسول اللّه
١٢٦ ص
(٨٨)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٨٩)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٩٠)
«حكم رسول اللّه
١٢٨ ص
(٩١)
(نسب رسول اللّه
١٣٣ ص
(٩٢)
(ذكر ما كفن فيه النبيّ
١٣٥ ص
(٩٣)
مصادر الكتاب و أسانيده
١٣٧ ص
(٩٤)
المحتويات
١٤١ ص

أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ١٠٦ - «حكم رسول اللّه

قال معمر: و كان الزهري يفتي به، و روى أبو سلمة عن جابر قال: «قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فيمن أعمر عمرى له و لعقبه فهى له بتلة [١] لا يجوز للمعطى فيها شرط و لا ثنيا». قال أبو سلمة:

لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه‌ [٢].

و في حديث آخر عن جابر قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «العمرى لمن وهبت له» [٣]. قال ابن أبي زيد: و معنى قول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «لا ترجع إلى الذي أعطاها» إنما ذلك ما بقي أحد من عقب المعمر، فإذا انقرضوا رجعت العمرى إلى صاحبها.

و قوله (عليه السلام): «فإنها للذي يعطاها» يعني: النفع، لا الأصل، و دل ذلك أنه ليس كوارث الأصل أن الزوجة لا تدخل فيه، و لا من ليس من العقب المعروف، و عمرتك إنما هو مأخوذ من العمر، و لا فرق بين أجل مضروب و عمر مشترط. و بهذا جرى العمل بالمدينة، و به أخذ مالك انتهى قول ابن أبي زيد.

و تأوّل الشافعي و غيره الحديث المذكور أن العمرى إذا كانت للمعمر و لعقبه أنها لا ترجع إلى المعمر و إن انقرض المعمر و عقبه و ليس ذلك في الحديث مكتوبا.

و قد روي عن أبي حنيفة و الشافعي و سفيان الثوري، و أحمد بن حنبل: أن العمرى كالهبة، و هي ملك لمن أعمرها كانت معقبة أو لم تكن شرط المعمّر أن ترجع إليه أو لم يشترط، و شرطه باطل لا ترجع إليه أبدا و يبيعها المعمّر إن شاء كسائر ماله.

فصح في العمرى ثلاثة أقوال: قول أبي حنيفة، و الشافعي، و مالك، و من ذكر معهم. كما قضى طارق بشهادة جابر و الثالث من فرق بين المعقبة و حياة المعمر خاصة فقال في المعقبة: لا ترجع أبدا إلى المعمر، و إذا لم تكن معقبة ترجع إليه إذا مات المعمر، و اللّه عز و جل أعلم بما أراد نبيه (صلى اللّه عليه و سلم)، إلا أن في كتاب مسلم عن جابر أيضا قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفّي و توفيت بعده، و تركت ولدا، و له أخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، و قال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته و بعد موته، فاختصموا إلى طارق- مولى عثمان- فدعا جابرا فشهد على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أنه حكم بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، و أخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر فأمضى ذلك طارق. و إن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. و ليس في هذا الحديث أنها أعمرت ابنها و عقبه كما وقع في الأحاديث المتقدمة [٤].


[١] بتلة: أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.

[٢] رواه مسلم (١٦٢٥ و ٢٤)، و النسائي (٦/ ٢٧٦) و (٢٧٤٧) من حديث جابر رضي الله عنه.

[٣] رواه مسلم (١٦٢٥ و ٢٥) من حديث جابر رضي الله عنه.

[٤] رواه مسلم (١٦٢٥ و ٢٨) من حديث جابر رضي الله عنه.