أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ١٣ - «حكم رسول اللّه
قال في السير: أقل من سبع حتى مات فدفن فلفظته الأرض.
قال في السير: و كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قد قال: «اللهم لا تغفر لمحلّم» ثلاثا، فلفظته الأرض ثلاث مرات [١]، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «إن الأرض لتقبل من هو شر منه و لكن اللّه أراد أن يجعله لكم عبرة». فألقوه بين ضوجي جبل فأكلته السباع [٢].
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فيمن قتل أحدا بحجر»
في البخاري عن أنس بن مالك أن يهوديا رضّ رأس جارية بين حجرين [٣]، و في حديث آخر: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) و بها رمق فقال لها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها: أن لا، ثم قال الثانية فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم، فجيء باليهودي فلم يزل به حتى أقر، فرض رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) رأسه بالحجر.
و في حديث آخر فقتله بين حجرين [٤].
و في كتاب مسلم و مصنف عبد الرزاق: فأمر به رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أن يرجم (فرجم) حتى مات [٥].
في هذا الحديث من الفقه أن يقتل القاتل بمثل ما قتل من حجر أو عصا أو خنق أو شبهه و هو قول مالك، بخلاف قول أهل العراق الذين يقولون: لا قود إلا بحديدة. و فيه أن الإشارة المفهومة كالكلام، و فيه أن يقتل الرجل بالمرأة.
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحت جنينها»
من الموطأ و البخاري و مسلم عن مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بغرة [٦] عبد أو وليدة [٧].
[١] رواه أحمد في المسند (٦/ ١٠)، و أبو داود (٤٥٠٣)، و البيهقي في السنن (٩/ ٨١٦) و إسناده ضعيف.
[٢] رواه ابن كثير في البداية و النهاية (٤/ ٢٢٥ و ٢٢٦) و إسناده ضعيف.
[٣] رواه البخاري (٢٤١٣) من حديث أنس رضي الله عنه.
[٤] رواه البخاري (٦٨٧٧)، و أبو داود (٤٥٢٧ و ٤٥٢٨)، و الترمذي (١٣٩٤) من حديث أنس.
(٥) رواه مسلم (١٦٧٢/ ١٦)، من حديث أنس رضي الله عنه.
[٦] الغرة عند الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد و الإماء.
[٧] رواه البخاري (٥٧٥٨ و ٥٧٥٩ و ٥٧٦٠)، و مسلم (١٦١٨)، و الموطأ (٢/ ٨٥٥)، و الترمذي (١٤١٠)، و أبو داود (٤٥٧٦ و ٤٥٧٧)، و النسائي (٨/ ٤٧ و ٤٨).