أقضية رسول الله(ص)
(١)
أقضية رسول الله
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
«باب حكم رسول اللّه
١٠ ص
(٤)
«باب كيف يساق القاتل إلى السلطان و كيف يقرره على القتل»
١١ ص
(٥)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٦)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٧)
«حكم رسول اللّه
١٤ ص
(٨)
«حكم رسول اللّه
١٦ ص
(٩)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٠)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١١)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٢)
«حكم رسول اللّه
١٨ ص
(١٣)
«حكم رسول اللّه
١٩ ص
(١٤)
«حكم رسول اللّه
٢١ ص
(١٥)
«حكم رسول اللّه
٢٢ ص
(١٦)
«حكم رسول اللّه
٢٤ ص
(١٧)
«حكم رسول اللّه
٢٦ ص
(١٨)
كتاب الجهاد
٢٨ ص
(١٩)
«حكم رسول اللّه
٢٨ ص
(٢٠)
«حكم رسول اللّه
٢٩ ص
(٢١)
«حكم رسول اللّه
٣٠ ص
(٢٢)
«حكم رسول اللّه
٣٤ ص
(٢٣)
«حكم رسول اللّه
٣٨ ص
(٢٤)
«حكم رسول اللّه
٤٣ ص
(٢٥)
«حكم رسول اللّه
٤٧ ص
(٢٦)
«حكم رسول اللّه
٤٩ ص
(٢٧)
«حكم رسول اللّه
٥٠ ص
(٢٨)
«حكم رسول اللّه
٥١ ص
(٢٩)
«حكم رسول اللّه
٥٣ ص
(٣٠)
«حكم رسول اللّه
٥٥ ص
(٣١)
«حكم رسول اللّه
٥٦ ص
(٣٢)
«حكم رسول اللّه
٥٨ ص
(٣٣)
كتاب النكاح
٦١ ص
(٣٤)
«حكم رسول اللّه
٦١ ص
(٣٥)
«حكم رسول اللّه
٦٢ ص
(٣٦)
«حكم رسول اللّه
٦٣ ص
(٣٧)
«حكم رسول اللّه
٦٤ ص
(٣٨)
«حكم رسول اللّه
٦٥ ص
(٣٩)
«حكم رسول اللّه
٦٦ ص
(٤٠)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤١)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤٢)
«حكم رسول اللّه
٦٨ ص
(٤٣)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٤)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٥)
كتاب الطلاق
٧١ ص
(٤٦)
«حكم رسول اللّه
٧١ ص
(٤٧)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٨)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٩)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥٠)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥١)
«حكم رسول اللّه
٧٥ ص
(٥٢)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٣)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٤)
«حكم رسول اللّه
٧٨ ص
(٥٥)
«حكم رسول اللّه
٧٩ ص
(٥٦)
كتاب البيوع
٨١ ص
(٥٧)
«حكم رسول اللّه
٨١ ص
(٥٨)
«حكم رسول اللّه
٨٤ ص
(٥٩)
«حكم رسول اللّه
٨٥ ص
(٦٠)
«حكم رسول اللّه
٨٦ ص
(٦١)
«حكم رسول اللّه
٨٧ ص
(٦٢)
«حكم رسول اللّه
٨٩ ص
(٦٣)
كتاب الأقضية
٩١ ص
(٦٤)
«حكم رسول اللّه
٩١ ص
(٦٥)
«حكم رسول اللّه
٩٣ ص
(٦٦)
«حكم رسول اللّه
٩٤ ص
(٦٧)
«حكم رسول اللّه
٩٦ ص
(٦٨)
(2) القسمة و المزارعة
٩٧ ص
(٦٩)
«حكم رسول اللّه
٩٨ ص
(٧٠)
كتاب الوصايا
١٠١ ص
(٧١)
«حكم رسول اللّه
١٠١ ص
(٧٢)
«حكم رسول اللّه
١٠٢ ص
(٧٣)
«حكم رسول اللّه
١٠٣ ص
(٧٤)
«حكم رسول اللّه
١٠٧ ص
(٧٥)
«حكم رسول اللّه
١٠٨ ص
(٧٦)
«حكم رسول اللّه
١١١ ص
(٧٧)
«حكم رسول اللّه
١١٢ ص
(٧٨)
«حكم رسول اللّه
١١٣ ص
(٧٩)
«حكم رسول اللّه
١١٤ ص
(٨٠)
«حكم رسول اللّه
١١٥ ص
(٨١)
«حكم رسول اللّه
١١٧ ص
(٨٢)
«حكم رسول اللّه
١٢٠ ص
(٨٣)
«حكم رسول اللّه
١٢١ ص
(٨٤)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٥)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٦)
«حكم رسول اللّه
١٢٤ ص
(٨٧)
«حكم رسول اللّه
١٢٦ ص
(٨٨)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٨٩)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٩٠)
«حكم رسول اللّه
١٢٨ ص
(٩١)
(نسب رسول اللّه
١٣٣ ص
(٩٢)
(ذكر ما كفن فيه النبيّ
١٣٥ ص
(٩٣)
مصادر الكتاب و أسانيده
١٣٧ ص
(٩٤)
المحتويات
١٤١ ص

أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ٢١ - «حكم رسول اللّه

هذين في توراة اللّه قالا: نجد فيها إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهي ريبة فيها عقوبة، فإذا وجد في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة فيها عقوبة، و إذا شهد أربعة ثم ذكر باقي الحديث كما ذكره انتهى‌ [١].

و في الحديث من الفقه أن اليهود إذا رضوا بحكم الإسلام حكم بينهم إن أحب بغير رأي أساقفتهم، و أن لا يحفر للمرجوم لأنه لو حفر لليهودي لم يقدر أن يحني على المرأة ليقيها الحجارة. و بهذا أخذ مالك أن لا يحفر له، و قال بعض أصحابه: الإمام مخير إن شاء حفر له و إن شاء لم يحفر له، و أن لا جلد على المرجوم. و في مصنف أبي داود و كتاب الشرف أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قضى في رجل وطئ جارية امرأته و كانت أحلتها له بجلد و إن لم تكن أحلتها له برجم‌ [٢].

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في نقض الصلح الحرام و إقامة الحد على الزاني البكر و على المريض و صفة السوط

في الموطأ مالك عن ابن شهاب، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، و زيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه أنّ رجلين اختصما إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال أحدهما: يا رسول اللّه، اقض بيننا بكتاب اللّه، و قال الآخر، و هو أفقههما: أجل يا رسول اللّه فاقض بيننا بكتاب اللّه و ائذن لي في أن أتكلم. قال: «تكلم»، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة و جارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني: جلد مائة، و تغريب سنة، و إنما الرجم على امرأته، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «أما و الذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللّه عز و جل، أما غنمك و جاريتك فردّ عليك»، و جلد ابنه مائة، و غرّبه عاما، و أمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها. فاعترفت فرجمها [٣].

قال مالك: العسيف: الأجير. قال بعض العلماء: معنى قول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «لأقضين بينكما بكتاب اللّه» أي بحكم اللّه الذي هو و حي ليس بقرآن بقول اللّه عز و جل: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ‌ [القلم: الآية ٤٧]. أي يحكمون. و قيل: إن ذلك من مجمل القرآن في قوله سبحانه و تعالى: وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ‌ [النّور: الآية ٨]. و هي التي يرميها زوجها، فأبان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فعله أن ذلك العذاب الرجم على الزاني المحصن.


[١] رواه البزار (١٥٥٨)، و ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٧١) و قال رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي. و قد صححها ابن عدي أقول مجالد بن سعيد ضعيف. و يشهد له ما قبله.

[٢] رواه أبو داود (٤٤٥٩) و إسناده ضعيف.

[٣] رواه مالك في الموطأ (١٧٦٠) في الحدود، و البخاري (٦٦٣٣ و ٦٦٣٤)، و أبو داود (٤٤٤٥)، و الترمذي (١٤٣٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.