المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٢٥ - ٧ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
حضور البيّنة/ القضاء/ ٨/ ٣٧٧
٤١٦/ لو سكت الخصم عن الجواب سليما قادرا عليه يحبس حتى يقرأ و ينكر/ القضاء/ ٨/ ٣٨١
٤١٧/ عدم لزوم احلاف المدعى لو نكل عن اليمين بل الزم بالخروج الى خصمه مما ادّعى عليه و عدمه [١]/ القضاء/ ٨/ ٣٩٨
٤١٨/ عدم الحكم بالنكول بل يردّ اليمين على المدعى و يحلف/ القضاء/ ٨/ ٣٩٩
٤١٩/ عدم وجوب التسوية للحاكم فى النظر الى الخصمين/ القضاء/ ٨/ ٤٢١
٤٢٠/ لو قال المزكى هو عدل كفى فى التذكية/ القضاء/ ٨/ ٤٣١
٤٢١/ وجوب قبول من عيّنه الامام للقضاء و عدمه [٢]/ القضاء/ ٨/ ٤٣٢
٤٢٢/ عدم الوجوب على الجار بناء جداره المختص به لو كان ستيرا على جاره/ القضاء/ ٨/ ٤٥٧
٤٢٣/ اذا ادّعيا دارا فى يد غيرهما و قال هى لهما معا فقد اقرّ بالنصف لكل منهما و لا يلزم اليمين عليه و لا الغرم/ القضاء/ ٨/ ٤٦٤
٤٢٤/ لو افلس من عليه الدين و لم يف ما عنده فلا يؤاجر ليكتسب و يدفع الى الغرماء [٣]/ القضاء/ ٨/ ٤٧١
٤٢٥/ عدم قبول شهادة امرأتين مع يمين المدّعى و ليستا بمنزلة الرجل هنا/ الشهادات/ ٨/ ٤٧٨
٤٢٦/ عدم قبول شهادة النساء فى الجنايات على الانفراد بل المعتبر شهادة الرجال معهنّ/ الشهادات/ ٨/ ٤٨٤
٤٢٧/ ثبوت المال بشهادة امرأتين و يمين المدّعى/ الشهادات/ ٨/ ٤٩٤
٤٢٨/ اذا حلف القسامة قضى لهم بالدية و لو لم يحضر الخمسون حلف ولى الدم و يتمها و كان له الدية فان لم يكن له شاهد حلف هو خمسين و له الدية/ الشهادات/ ٨/ ٥٣٧
٤٢٩/ لو شهدا عليه بالطلاق ثم رجعا بعد الدخول فليس عليهما
[١]. شيخنا العلامة لا يرى البراءة لينتج ذلك بل على لزوم يمين المدعى.
[٢]. البراءة عن حرمة الرد دليل الشيخ فى المبسوط امّا العلامة فتبعه فيما رآه فى الخلاف و هو الوجوب.
[٣]. هذا راى الشيخ فى الخلاف امّا العلامة فيميل الى الامر به للتكسّب.