المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٢٢ - ٤ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢١٧/ يجب على المؤجر تسليم المفاتيح للدار و للبيوت التى فى ضمنها الى المستأجر و لو كانت العادة فيه الأقفال لم يجب تسليم القفل/ الاجارة/ ٢/ ٣١٢/ ٣٠
٢١٨/ عدم تقدير الاجارة قلة و كثرة/ الاجارة/ ٢/ ٣١٦/ ٣٢
٢١٩/ يجوز لولى الطفل اجارته و اجارة ما يرى من امواله و ان يؤجر مدة لا يبلغ فيها بالسن و ان احتمل ان يبلغ فيها بالاحتلام/ الاجارة/ ٢/ ٣٢٧/ ٣٤
٢٢٠/ لو اختلفا فى الاجارة و عدمها فالقول قول منكرها سواء كان هو المؤجر او المستأجر/ الاجارة/ ٢/ ٣٣٠/ ١٨
٢٢١/ لو اختلفا فى رد العين المستأجرة الى المؤجر فادعاه المستأجر و انكر المالك قدم قول المالك مع يمينه/ الاجارة/ ٢/ ٣٣٠/ ٣٥
٢٢٢/ لو اختلفا في رد العين التى استؤجر الصانع لعمل صنعة فيها فالقول قول المالك/ الاجارة/ ٢/ ٣٣٠/ ٣٥
٢٢٣/ لو دفع الى خياط ثوبا ليخيطه فخاطه قباء ثم اختلفا فقال الخياط: هكذا امرتنى و قال المالك: بل امرتك ان تقطعه قميصا، فالقول قول المالك مع يمينه/ الاجارة/ ٢/ ٣٣١/ ٧
٢٢٤/ لو وقعت المزارعة بشروطها لزمت و لا تبطل بموت احد المتعاقدين و تبطل بالتقايل/ المزارعة/ ٢/ ٣٣٧/ ٣٩
٢٢٥/ لو كانت الارض على صفة يمكن زراعتها مع احتمال الغرق جازت اجارتها/ المزارعة/ ٢/ ٣٣٨/ ٢٤
٢٢٦/ لو تنازعا في قدر المدة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه/ المزارعة/ ٢/ ٣٤٠/ ٣٦
٢٢٧/ لو ساقاه عليه و شرط مدة يحتمل ان يكون له الثمرة و ان لا يكون لم تصح المعاملة/ المساقاة/ ٢/ ٣٤٣/ ١٣
٢٢٨/ عدم بطلان المساقاة بموت المالك او العامل/ المساقاة/ ٢/ ٣٥١/ ١٣
٢٢٩/ عدم تمليك الغاصب العين المغصوبة بتغير صفاتها بل يردها مع ارش النقصان ان نقصت القيمة/ الغصب/ ٢/ ٣٩٢/ ١٤
٢٣٠/ لو ادّعى الغاصب تلف المغصوب و انكر المالك قدم قول الغاصب مع يمينه/ الغصب/ ٢/ ٣٩٩/ ١٨