المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٢٦ - ٥ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٦٠/ عدم الظهار لو قال غير «أنت عليّ كظهر امّى»/ الظهار/ ٣/ ٤٠٢
١٦١/ صحّة الظهار من العبد و الكافر و الخصى و الخنثى و المجبوب، و لا يصحّ من المرأة/ الظهار/ ٣/ ٤٠٥
١٦٢/ عدم الظهار باليمين و لا معلّقا و لا فى إضرار/ الظهار/ ٣/ ٤١١
١٦٣/ تحريم كافّة الاستمتاعات بعد الظهار على الرجل قبل التكفير لا تحريمه عليها/ الظهار/ ٣/ ٤١٥
١٦٤/ تكرار الكفّارة بتكرار الوطء فى الظهار و لزوم النية فى تعيين الكفّارة/ الظهار/ ٣/ ٤٢٠
١٦٥/ عدم وقوع الظهار بترك المباضعة و الملابسة و المباشرة مع النية/ الإيلاء/ ٣/ ٤٢٤
١٦٦/ لو قذف زوجته بالزنا و له بيّنة ثم عدل عنها الى اللعان لا يقع صحيحا/ اللعان/ ٣/ ٤٣٦
١٦٧/ لو اعترف بتولّده منه عن زنا بها و ادّعى الطلاق سرّا فله اللعان لو كذّبته/ اللعان/ ٣/ ٤٤٠
١٦٨/ لو طلّق و انكر الدخول فلا لعان ما لم يثبت الوطء و لا حدّ عليه لو لم يقذف/ اللعان/ ٣/ ٤٤٠
١٦٩/ عدم قبول ادّعاء المرأة كون الولد منها لو نفاه الرجل الّا بالبينة و تقبل شهادة النساء [١]/ اللعان/ ٣/ ٤٤١
١٧٠/ لو اقرّت بالزنا و ظن صدقها لا يجب القذف و ان شاع انّ فلانا يزنى بها/ اللعان/ ٣/ ٤٦١
١٧١/ لو قال: احد عبيدى حرّ صحّ و عيّن من شاء و وجب الانفاق على الجميع/ العتق/ ٣/ ٤٦٦
١٧٢/ لو نذر عتق كل عبد له قديم انصرف الى من لم يقصر فى ملكه ستّة اشهر/ العتق/ ٣/ ٤٨٣
[١]. الحكم من المصنف.