المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٩٦ - ٤ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٦٥/ عدم تناول الاذن للعبد الّا المواضع التى يناولها اذن المولى و لا يتعدّاها/ الديون/ ٥/ ٤٥٧
٦٦/ عدم حلول الدين المؤجّل بطروّ الإفلاس/ الديون/ ٥/ ٤٧٣
٦٧/ لو ادّعى الضامن الجنون حالة الضمان و لم يعرف له حالة الجنون، فالقول قول المضمون له/ الديون/ ٥/ ٤٨٥
٦٨/ لو اختلفا فقال المالك: اذنت لك قميصا، و قال الخياط: اذنت لك قباء، فالقول قول المالك/ الوكالة/ ٥/ ٥١٩
٦٩/ تعدّى الوكيل فى غير ما وكّل فيه غير مبطل للوكالة بل موجب للضمان/ الوكالة/ ٥/ ٥٢٣
٧٠/ لو قال: له علىّ الف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال: لم اقبضه قبل منه/ الاقرار/ ٥/ ٥٣٢
٧١/ لو اقرّ بشىء او جزء او سهم او كثير يراجع فى تفسيرها الى العرف/ الاقرار/ ٥/ ٥٤٠
٧٢/ لو عرّف لقطة غير الحرم سنة لا تدخل فى ملكه الّا باختياره/ اللقطة/ ٦/ ٥٤
٧٣/ لو مثّل بمملوك الغير لم ينعتق/ الغصب/ ٦/ ٨٨
٧٤/ اذا غصب عبدا فردّه اعور و اختلفا فقال السيد: عور عندك، و قال الغاصب: بل عندك، فالقول قول الغاصب: و ان مات العبد و دفن، فالقول قول السيد/ الغصب/ ٦/ ٩٤- ٩٣
٧٥/ لو غصب عبدا و مات و اختلفا فقال الغاصب: رددته حيّا و مات عندك و قال المالك: رددته ميتا فيحكم بعدم الرد او القرعة/ الغصب/ ٦/ ٩٥- ٩٤
٧٦/ لو سقط الجنين ميّتا بضرب اجنبىّ فعلى الضارب الضمان [١]/ الغصب/ ٦/ ٩٧
٧٧/ عدم بطلان الاجارة بالموت و قيام ورثة المالك و المستأجر مقامهما/ الاجارة/ ٦/ ١٠٧
٧٨/ لو استأجر دابة بدراهم فردّ المكارى الدراهم عند بلوغه ذلك البلد بأنها مزيّفة يصدّق مع يمينه [٢]/ الاجارة/ ٦/ ١٤٠
[١]. التمسّك بالاصل رأى الشيخ.
[٢]. التمسّك من ابن البراج.