المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٣٦ - ٧ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٦٥/ عدم جواز حلق رأس المحرم للمحرم و المحل مع علمهما بحاله و لا فدية لهما- اطلاقيّا-/ الحجّ/ ٧/ ٣٥٢
١٦٦/ لو انكسر ظفره جاز له ازالته و فى وجوب الفدية اشكال/ الحجّ/ ٧/ ٣٥٦
١٦٧/ جواز الحجامة و الفصد و قطع العضو و الختان عند الضرورة و الحاجة بلا فدية/ الحجّ/ ٧/ ٣٥٧
١٦٨/ وجوب الفدية فى قطع الشجر للمحرم/ الحجّ/ ٧/ ٣٦٧
١٦٩/ ضمان المحرم فى الشجرة الكبيرة ببقرة و فى الصغيرة بشاة و الحشيش بقيمته و الغصن بأرشه و النوط فى الكبر و الصغر للعرف/ الحجّ/ ٧/ ٣٧٥
١٧٠/ لو ارتد فى اثناء الحجّ او العمرة لم تفسدهما و خرج عن العهدة بالامتثال/ الحجّ/ ٧/ ٣٩٤
١٧١/ عدم الفدية و الضمان لو قتل المحرم حيوانا و شك فى كونه صيدا/ الحجّ/ ٧/ ٣٩٧
١٧٢/ عدم الفرق بين حمام الحرم و الأهلى فى القيمة لو قتل فى الحرم [١]/ الحجّ/ ٧/ ٤١٩
١٧٣/ لو لم يتمكّن من الاحتراز عن قتل الجراد لتعميمه لم يكن عليه شىء/ الحجّ/ ٧/ ٤٢٢
١٧٤/ لو اصاب صيدا فالقت جنينا حيّا فماتا معا لزمه فداؤهما بمثلها و ان عاشا بلا عيب فلا شىء/ الحجّ/ ٧/ ٤٢٧
١٧٥/ لو اصاب الصيد و لم يؤثر فيه فلا شىء عليه/ الحجّ/ ٧/ ٤٣٢
١٧٦/ وجوب كفّارة الصيد ناسيا عامدا خاطئا/ الحجّ/ ٧/ ٤٥٦
١٧٧/ تضاعف الجزاء للمحرم فى الحرم فيما دون البدنة/ الحجّ/ ٧/ ٤٦٢
١٧٨/ لو شك المحرم ان ما قتله من الحيوان صيد أولا لا يضمنه/ الحجّ/ ٧/ ٤٦٣
١٧٩/ لو اشترك محلّون فى قتل صيد فى الحرم لزمهم جزاء واحد/ الحجّ/ ٧/ ٤٦٤
١٨٠/ لو سقطت الشعرة بتخلله و شك فى كونها ميتة او ثابتة فلا ضمان/ الحجّ/ ٨/ ١٩
١٨١/ ضمان المحرم لو حلق رأس المحل و عدمه [٢]/ الحجّ/ ٨/ ٢٠
١٨٢/ لو قص اظفار يديه جميعا فعليه دم/ الحجّ/ ٨/ ٢١
[١]. التمسّك من ابن داود.
[٢]. التمسّك من الشيخ.