المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٤٥ - ١٠ أصالة عدم تداخل الأسباب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٦٨/ لو قلع الظفر و لم يخرج فالدية عشرة دنانير فان خرج اسودا فثلثا ديته/ الديات/ ٤/ ٦٩٨
١٦٩/ فى حلمتى ثدى المرأة الحكومة/ الديات/ ٤/ ٦٩٩
١٧٠/ لو تخرّم مجرى البول بقطع بعض الحشفة فعليه الدية المقدرة و الحكومة/ الديات/ ٤/ ٧٠٠
١٧١/ لو ضربه فذهب سمعه فمات فى فترة الانتظار للعود وجب الحكومة/ الديات/ ٤/ ٧٠٦
١٧٢/ لو ادّعى قالع العين كونها قائمة و ادّعى المجنى عليه الصحّة قدم قول الجانى مع اليمين [١]/ الديات/ ٤/ ٧٠٩
١٧٣/ لو افسد مضغه وجبت الحكومة/ الديات/ ٤/ ٧١٠
١٧٤/ تساوى المرأة و الرجل دية و قصاصا فى الاعضاء و الجراح حتى تبلغ الثلث فتصير المرأة على الثلث/ الديات/ ٤/ ٧١٥
١٧٥/ لو اوضحه موضحتين ففى كل واحدة خمس من الابل و لو سرتا فذهب الحاجز صارتا موضحة واحدة [٢]/ الديات/ ٤/ ٧١٦
١٧٦/ وجوب دية الجائفة لو اجافه ثم عاد الجافى فوسع الجائفة أو زاد فى غوره و عدمه [٣]/ الديات/ ٤/ ٧١٨
١٧٧/ لو ضرب امرأة فالقت شيئا من فرجها لم يعلم كونه مبدأ انسان ففيه الحكومة/ الديات/ ٤/ ٧٢٤
١٧٨/ لو كان احد ابوى الجنين ذميّا و الأخر و ثنيّا فان كان الذمى هو الاب فهو المضمون، و عدمه/ الديات/ ٤/ ٧٢٥
١٧٩/ لو القت يدا او رجلا و ماتت و لم يفصل الجنين بكماله فعليه دية الجنين و دية أمه و لو ألقت اربع فدية واحدة [٤]/ الديات/ ٤/ ٧٢٦
١٠. أصالة عدم تداخل الأسباب
[١]. هذا رأى المصنف.
(٢ و ٣). التمسّك من الغير.
[٤]. الرأى من المصنف.