المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٢٣ - ٥ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١١٦/ لو اعتق قبل الدخول و اجازت مع تسميته للمهر فلو قلنا بالعقد صحّ و ان قلنا بالاباحة بطل/ النكاح/ ٣/ ١٤٧
١١٧/ لو اعتقت الامة و كان زوجها عبدا تخيّر على الفور بين الفسخ و الامضاء/ النكاح/ ٣/ ١٥١
١١٨/ عدم خيار الزوجة المعتقة صغيرة لفسخ الزوجية/ النكاح/ ٣/ ١٥٣
١١٩/ جواز جعل العتق مهرا للمرأة/ النكاح/ ٣/ ١٥٥
١٢٠/ لو بيع احد الزوجين- الامة و العبد- تخيّر المشترى على الفور بين امضاء العقد و فسخه- اطلاقيّا-/ النكاح/ ٣/ ١٦٠
١٢١/ تحليل الامة يكون بمثل: احللت لك وطأها او جعلتك فى حلّ من وطئها/ النكاح/ ٣/ ١٦٦
١٢٢/ لو قتلت الحرّة نفسها لم يسقط مهرها/ النكاح/ ٣/ ١٧١
١٢٣/ لو اشتراها حاملا كره وطؤها قبل الوضع او مضىّ اربعة اشهر و عشرا ان جهل حال الحمل [١]/ النكاح/ ٣/ ١٧٣
١٢٤/ فسخ العقد بالجبّ المتجدّد، و عدمه/ النكاح/ ٣/ ١٧٥
١٢٥/ فسخ النكاح بالخصاء المتجدّد، و عدمه/ النكاح/ ٣/ ١٧٦
١٢٦/ عدم فسخ العيب المتخلّل بين الوطء و بين العقد- فى المرأة-/ النكاح/ ٣/ ١٧٩
١٢٧/ عدم فسخ العقد لو تزوّجها على انها بنت مهيرة فخرجت بنت امة/ النكاح/ ٣/ ١٨٤
١٢٨/ عدم نقص المهر لو ثبت الثيبوبة بعد العقد/ النكاح/ ٣/ ١٨٥
١٢٩/ لو كان المهر مؤجّلا لم يكن للمرأة الامتناع قبل الحلول و قبل الدخول/ النكاح/ ٣/ ١٩٧
١٣٠/ تقرّر كمال المهر امّا بالوطء او بموت احد الزوجين لا بالخلوة/ النكاح/ ٣/ ٢٠٠
١٣١/ ردّ القول بانها لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر/ النكاح/ ٣/ ٢٠٠
١٣٢/ جواز الاشتراط فى العقد ما لا يخل بمقصود النكاح دون ما يخالف المشروع/ النكاح/ ٣/ ٢٠٧
[١]. الحكم من المصنف.