المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٣٧ - ٣١ السنّة (قولا، فعلا، تقريرا)
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٦٩٣/ لو تترّس الكفّار بنسائهم و صبيانهم و لم تكن الحرب ملتحمة و المشركون كانوا فى حصن متحصّنين كافين عن القتال جاز رميهم لو اعتبرت الحاجة/ الجهاد/ ٢/ ٩١٠/ ٢٥
٦٩٤/ لو قاتلت المرأة لم يجز قتلها الّا اضطرارا/ الجهاد/ ٢/ ٩١١/ ١٢
٦٩٥/ الشيخ من اهل الحرب لو كان له رأى و لا قتال فيه جاز قتله ايضا/ الجهاد/ ٢/ ٩١١/ ١٩
٦٩٦/ لو اقتضت الضرورة الى قتل النساء جاز قتلهنّ/ الجهاد/ ٢/ ٩١١/ ٣٥
٦٩٧/ لو حاصر الامام حصنا لا ينصرف الّا ان يرى المصلحة فيه/ الجهاد/ ٢/ ٩١٢/ ٨
٦٩٨/ عقد الامان هو ترك القتال اجابة لسؤال الكفّار بالامهال/ الجهاد/ ٢/ ٩١٤/ ١
٦٩٩/ يجوز للامام تأمين الاسير بعد استيلاء الاسر عليه/ الجهاد/ ٢/ ٩١٥/ ٣١
٧٠٠/ لو خلّى المسلمون اسيرا مسلما من ايديهم و استخلفوه على ان يبعث عليهم فداء، فلو كان ذلك كرها لم يلزمه الوفاء لهم برجوع و لا فدية [١]/ الجهاد/ ٢/ ٩١٧/ ٣٣
٧٠١/ لو حضر الامام بلدا جاز أن يعيد عليهم ان ينزلوا على حكمه فيحكم فيهم بما يرى هو او بعض اصحابه/ الجهاد/ ٢/ ٩٢٠/ ١٥ و ٣
٧٠٢/ عدم اشتراط كون الحاكم بين جيش الاسلام و العدو فقيها فى كل المسائل/ الجهاد/ ٢/ ٩٢٠/ ٢٣
٧٠٣/ من غلّ من الغنيمة شيئا ردّه الى المغنم و لا يحرق رحله/ الجهاد/ ٢/ ٩٢٤/ ٢٨
٧٠٤/ لو اسروا بعد الحرب تخيّر الامام بين المنّ و الفداء و الاسترقاق، و لا يجوز قتلهم/ الجهاد/ ٢/ ٩٢٧/ ٩
٧٠٥/ لو اسلم عبد الحربى او امته فى دار الحرب ثم اسلم مولاه، فلو خرج قبل مولاه فهو حرّ، و ان خرج بعده فرقّ/ الجهاد/ ٢/ ٩٣٠/ ٢
٧٠٦/ جواز التفرقة بين البالغ و أمّه/ الجهاد/ ٢/ ٩٣١/ ٢
٧٠٧/ لو فرّق بين الأم و ولدها بالمنع فعندنا انّه مكروه [٢]/ الجهاد/ ٢/ ٩٣١/ ٩
٧٠٨/ وجوب اطعام الاسير و سقيه و ان اريد قتله بعد لحظة/ الجهاد/ ٢/ ٩٣٢/ ٣٣
[١]. التمسّك من المخالف.
[٢]. التمسّك من المخالف.