المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٥٢٦ - ٤ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٨/ الشاك فى فعل من افعال الصلاة فى المحل يأتى به و كذا فى/ قاعده ١٠٧ الوقت و العدد/ (الصلاة)/ ١/ ٣١٠
٩/ ذكر الشاهد السّبب فى الشهادة معتبر فى صورة الترجيح/ قاعده ١٤٤ و قد يكون قادحا و قد يكون على السّوية/ (الشهادات)/ ١/ ٣٧٠
١٠/ وجوب مهر المثل لو زوّج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس فاجاز المشترى العقد و عدمه/ النكاح/ ١/ ٣٩٣
١١/ لو ادعت تقدم الطّلاق على الوضع و قال لا ادرى فاما يحلف/ قاعده ١٥٢ او ينكل فتحلف هى و ان نكلت فعليها العدّة/ (الطلاق)/ ١/ ٤١٥
١٢/ لو ادعى العنّين الوطء قبلا فاقامت بينة على البكارة فقال لم ابالغ فعادت البكارة حلفت على انها بالبكارة الاصلية/ قاعده ١٥٤ و فسخت و لو نكلت حلف/ (الطلاق)/ ١/ ٤١٨
١٣/ الشك فى الصلاة و اداء الزكاة و الطهارة موجب للفعل/ قاعده ١٧١ و الاخراج و التطهير/ (الصلاة)/ ٢/ ٧٦
١٤/ لزوم الالتزام بعدم فعل ما شك فى الصّلاة أجزاء و عددا/ قاعده ١٧١ (الصلاة)/ ٢/ ٧٧
١٥/ المعتبر فى الشّاهد علمه حال التحمل و لا يشترط استمراره/ قاعده ٢٠٣ فى كثير من الصور/ (الشهادات)/ ٢/ ١٤١
١٦/ لو اقر بمال لغيره امكن تنزيله على المانع من الرجوع كالبيع/ قاعده ٢٧٠ (الاقرار)/ ٢/ ٢٨١
١٧/ كل من انكر حقا لغيره ثم رجع الى الإقرار قبل منه. فلو/ قاعده ٢٧١ قالت انقضت عدتى قبل الرجعة ثم رجعت قبل/ (الاقرار)/ ٢/ ٢٨١
٤. أصالة البراءة
١/ كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه و ما لا تجوز لا يجوز/ قاعده ١٥٧ (الشهادات)/ ١/ ٤٢٢
٢/ صفات اللّه تعالى تحمل على اعلى مراتبها. و الاقرار بصيغة/ قاعده ١٦٠ الجمع يحمل على اقل مراتبه/ الاقرار/ ٢/ ٤٢