المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٧٤ - ٩ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٩٥/ عدم النصاب و الزكاة فى نيف النصابين و الكسور و العوامل انّما هى على السائمة الراعية/ الزكاة/ ٨/ ١٢٩
٩٦/ لو بلغت الشياة الثلاثمائة و واحدة ففى كل مائة شاة كلّما زادت/ الزكاة/ ٨/ ١٤١
٩٧/ اوّل نصب الذهب عشرون دينارا/ الزكاة/ ٨/ ١٦٠
٩٨/ الوسق ستّون صاعا فمقدار نصاب الغلاة ثلاثمائة صاع و الصاع أربعة أمداد/ الزكاة/ ٨/ ١٩٢
٩٩/ لو سقى بالسيح و الدولاب و لم يعلم الاغلب جعلا نصفين واحد من كل واحد بالحصة/ الزكاة/ ٨/ ٢٠٢
١٠٠/ استحباب الدعاء لصاحب الزكاة لو أخذها الساعى او الامام/ الزكاة/ ٨/ ٣١٢
١٠١/ عدم اشتراط العدالة فى مستحق الزكاة/ الزكاة/ ٨/ ٣٦٤
١٠٢/ استحباب دعاء المزكى للامام او الساعى/ الزكاة/ ٨/ ٤١٧
١٠٣/ لو لم يعلم حياة العبد الغائب لا يلزم فطرته/ الزكاة/ ٨/ ٤٤٢
١٠٤/ عدم وجوب اخراج زكاة الفطرة عن الجنين/ الزكاة/ ٨/ ٤٥١
١٠٥/ الطعام الممتزج بالتراب لو لم يخرج الى حد المعيب جاز اخراج الزكاة منه/ الزكاة/ ٨/ ٤٧٤
١٠٦/ الغوص و كلما يستخرج من البحر كاللؤلؤ و العنبر و غير ذلك يجب فيه الخمس [١]/ الخمس/ ٨/ ٥٣٥
١٠٧/ نصاب المعدن عشرون دينارا/ الخمس/ ٨/ ٥٥٠
١٠٨/ لا يجب الخمس فى الارباح و المكاسب على الفور بل يتربّص تمام السنّة و يخرج الخمس عن الفاضل/ الخمس/ ٨/ ٥٥٣
١٠٩/ يصرف الخمس الى الامام مع وجوده فيأخذ له النصف و يصرف النصف الآخر للاصناف الثلاثة [٢]/ الخمس/ ٨/ ٥٨١
١١٠/ فى ما عدا رمضان لو تعيّن زمانه بمثل النذر لا حاجة فيه الى نية التعيين/ الصوم/ ٩/ ١٨
١١١/ عدم الافطار لو أمذى بالتقبيل/ الصوم/ ٩/ ٦٤
[١]. التمسّك من المخالف.
[٢]. التمسّك من ابن ادريس.