المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٤٥ - ٧ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٩٩/ لو كانت اللقطة موجودة و كتمها الملتقط و لم يعرّفها ثمّ ظهر المالك كان له أخذها لا غير/ اللقطة/ ٢/ ٢٦٣/ ٢٧
٣٠٠/ لو لم يعلم تلف اللقطة و لم يوجد فى تركته احتمل عدم الزام الملتقط بشىء/ اللقطة/ ٢/ ٢٦٦/ ٢٩
٣٠١/ لو لم يتمكّن من شاهدين لانفاقه فان نوى الرجوع بما ينفق رجع و الّا فلا لكن لا يقضى له بقوله و ادّعائه البيّنة/ اللقطة/ ٢/ ٢٦٨/ ٢
٣٠٢/ عدم وجوب اخذ اللقيط على الاعيان بل على الكفاية/ اللقطة/ ٢/ ٢٧٠/ ١٣
٣٠٣/ عدم وجوب النفقة على اللقيط/ اللقطة/ ٢/ ٢٧٢/ ١٦
٣٠٤/ لو قذف احد اللقيط فان كان بالغا و اعترف القاذف بحريّته حدّ و ان ادّعى رقّه و صدّقه اللقيط عزّر/ اللقطة/ ٢/ ٢٨٢/ ٥
٣٠٥/ لو اختلفا فى السعى بان قال: حصل فى يدك قبل قول الجعل فلا جعل لك و قال العامل: بل بعد الجعل فالقول قول المالك/ الجعالة/ ٢/ ٢٨٩/ ١٠
٣٠٦/ يد العامل على ما يحصل فى يده الى ان يردّه يد امانة/ الجعالة/ ٢/ ٢٨٩/ ١٤
٣٠٧/ لو كانت الاجارة فاسدة لم يضمن المستأجر العين اذا تلفت بغير تفريط و لا عدوان/ الاجارة/ ٢/ ٣١٨/ ١٨
٣٠٨/ لو اختلفا هل تعدّى الاجير و جاوز المعتاد بعمله و لم يكن خبرة فيه فالقول قول الاجير/ الاجارة/ ٢/ ٣٢٠/ ٢٣
٣٠٩/ لو اختلفا فى التعدّى فى العين المستأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه/ الاجارة/ ٢/ ٣٣٠/ ٣٧
٣١٠/ لو ادّعى الصائغ او الملّاح او المكارى هلاك المتاع و ادّعى المالك التفريط و انكروا فالقول قولهم مع اليمين/ الاجارة/ ٢/ ٣٣١/ ٥
٣١١/ للوارث القيام مقام العامل- فى المساقاة- و لو امتنع فليس للمالك اجباره عليه/ المساقات/ ٢/ ٣٥١/ ١٥
٣١٢/ العامل امين فالقول قوله فيما يدّعيه من هلاك او ما يدّعى عليه من خيانة/ المساقات/ ٢/ ٣٥١/ ٢٦
٣١٣/ لو اتّفقا على الهلاك و اختلفا فى القيمة فالقول قول الغاصب/ الغصب/ ٢/ ٣٩٩/ ١٩