المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١١٤ - ٤ الاستصحاب
١٢٣/ لو اختلفا فقال المرتهن: رهنتنيه خمرا و قبضته خمرا. و قال الراهن: رهنتكه عصيرا و قبضته عصيرا، يحتمل تقديم قول المرتهن [١]/ الرهن/ ١٣/ ١٤٥
١٢٤/ عدم صحّة تعليق العتق بالوصف- مثل: ان دخلت الدار فانت حر-/ الرهن/ ١٣/ ١٣٨
١٢٥/ لو اعترف الراهن برهنه على عشرين ثم ادّعى رهنه اولا بعشرة ثم بعشرة اخرى و باعه المرتهن فلا فائدة لهذا الاختلاف. و لو قال المرتهن: فسخنا الرهن الاول و استأنفنا بالعشرين قيل: قدّم قول المرتهن/ الرهن/ ١٣/ ١٨٦
١٢٦/ لو احبل الراهن او باع او اعتق و ادّعى اذن المرتهن فانكر قدّم قول المرتهن مع يمينه/ الرهن/ ١٣/ ٢٣٠
١٢٧/ لو وضعا الرهن عند عدل و شرطا ان يبيعه عند المحل جاز و لا تشترط تجديد الاذن/ الرهن/ ١٣/ ٢٦٨
١٢٨/ لو اختلفا فى اصل العقد فقال رب الدين رهنتك كذا و انكر المالك كان القول قول الراهن مع يمينه/ الرهن/ ١٣/ ٣٢٥
١٢٩/ لو قال المرتهن رهنت هذه الاشجار مع الارض و كانت الاشجار يحتمل وجودها يوم رهن الارض و تجددها بعده قدم قول الراهن/ الرهن/ ١٣/ ٣٢٨
١٣٠/ لو اختلفا فى قبض الرهن فادّعاه المرتهن و انكره الراهن فان كان فى يد المرتهن و قال الراهن غصبتها منى مثلا و حصلت فى يدك، فالقول قول الراهن مع يمينه/ الرهن/ ١٣/ ٣٣٥
١٣١/ لو رهنه و سلّم اليه ثم آجره و مضى زمان يمكن قبضه فيه صار مقبوضا للزوم القبض فى الاجارة فلم يعتبر اذنه فيه/ الرهن/ ١٣/ ٣٣٦
١٣٢/ لو سلم الراهن اذنه له فى قبضه عن جهة الراهن و ادّعى الرجوع قبل القبض و انكر المرتهن الرجوع فالقول قول المرتهن/ الرهن/ ١٣/ ٣٣٧
[١]. التمسّك من بعض الشافعية.