المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٨٢ - ٩ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٢٧/ لو قتل المحرم حيوانا و شك فى كونه صيدا لا يضمنه/ الحجّ/ ٢/ ٨٣٤/ ٣
٢٢٨/ لو اشترك محلّون فى قتل صيد فى الحرم يلزمهم جزاء واحد/ الحجّ/ ٢/ ٨٣٤/ ١٢
٢٢٩/ عدم افساد الحجّ باتيان البهيمة و اللواط بالرجال و النساء باتيانها فى دبرها/ الحجّ/ ٢/ ٨٣٨/ ٢
٢٣٠/ لو عبث بذكره فامنى فحكمه كالمجامع فلو فعله قبل الوقوف بالموقفين فسد حجه و عليه بدنة/ الحجّ/ ٢/ ٨٣٨/ ٨
٢٣١/ لو كرّر الوطء و هو محرم فعليه بكل وطء بدنة سواء كفر عن الاول او لم يكفر/ الحجّ/ ٢/ ٨٣٩/ ٢
٢٣٢/ لو جامع بعد ان طاف من طواف النساء فان كان اكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل و لا شىء عليه و ان كان أقلّ لزمه الكفّارة و اعاد الطواف/ الحجّ/ ٢/ ٨٤٠/ ٤
٢٣٣/ لو قضى الحاج و المعتمر فعليه فى الحجّ الاحرام من الميقات و عليه فى العمرة الاحرام من ادنى الحل/ الحجّ/ ٢/ ٨٤١/ ٣٧
٢٣٤/ لو كرّر النظر حتى امذى فلا شىء عليه و كذا لو فكر فانزل/ الحجّ/ ٢/ ٨٤٢/ ٣١
٢٣٥/ لو قبل المحرم زوجته بشهوة فعليه بدنة/ الحجّ/ ٢/ ٨٤٣/ ٢٤
٢٣٦/ لو سمع كلام امرأة او استمع على من يجامع من غير رؤية لها فامنى يكن عليه شىء/ الحجّ/ ٢/ ٨٤٣/ ٣٤
٢٣٧/ عدم الكفّارة لمن جادل مرّة او مرّتين صادقا و هو محرم و يجب عليه التوبة/ الحجّ/ ٢/ ٨٤٤/ ١٤
٢٣٨/ لا كفّارة فى الفسوق، و هو الكذب/ الحجّ/ ٢/ ٨٤٤/ ٣٦
٢٣٩/ تحلّل المصدود بالهدى و نيّة التحلّل/ الحجّ/ ٢/ ٨٤٧/ ٩
٢٤٠/ لو تحلّل وفاته الحجّ و كان نفلا لم يجب القضاء و كذلك العمرة المستحبّة/ الحجّ/ ٢/ ٨٤٨/ ٧
٢٤١/ عدم الفارق فيما ذكر بين الحصر العام و هو ان يصدّه المشركون و يصدّوا اصحابه و بين الحصر الخاص فى حق شخص واحد/ الحجّ/ ٢/ ٨٤٨/ ٢٠
٢٤٢/ المحصور الذى ارسل هديه يجب عليه ان يمسك مما يمسك المحرم عنه الى ان يذبح هديه/ الحجّ/ ٢/ ٨٥١/ ١٥