المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٧ - د) نماذج مترابطة
الأنفس الذي يسبّبه طبيعة السفر؟ إن كان الثانى هو الضابط في الحكم فلا أثر له في عصر الطائرات و السيّارات و القطارات أو البواخر الفنّية المريحة.؟
٥- ٨. هل يحصر المطهّر للجائي عنوانه فى الفقهيّات أم يحمل ضاШطا كليّا قد يتقبل التبديل فيما لو توجّد فيه نفس المفعول العلمي، و فيه عنصر المطهّر كالتراب و الماء و غيرهما، بل أعظم. و كذا في أمر ولوغ الكلب فهل هنا حيلة في العمل؟ و هل من الممكن تبديل الماء و التراب معا في الولوغ إلى ما يراه الأخصّائي أشدّ مفعولا منه؟ و ما دور التبديلات الكيمياويّة في التطهير و التنجيس و عدمه، و حكم المعقّمات ...؟
٩. حصر الحلّيّة و فقد محذور الحرمة و البطلان في كلاب الصيد و الحارس و محافظ الأنعام و الزرع أو التعميم لكلّ كلب أو أيّ حيوان له فائدة عقلانيّة عرفيّة و اقتصاديّة أو غيرها، كالكلب الفاحص عن المدفونين تحت الخربات في كارثة الزلازل؟ و الكلاب المعلّمة لكشف الجرائم و ما إلى ذلك، بل شموله لكلّ شيء محرّم على ظاهرته؟
١٠. اجتهاد النساء و مرجعيّتهنّ في الفتوى و نصبهنّ للزعامة الدينيّة في العصر الذي رقت المرأة المنصّات العامّة المرموقة، و شغلت الوظائف الفخمة سياسيّا، علميّا، اجتماعيّا، و مثلت الدور الإيجابى في المجتمع الثقافي الديني.
١١. ضرورة الالتزام باللفظ و إعطاء الشكل التعبيري المؤطّر بالألفاظ الخاصّة الدارجة في حفلات عقد الزواج بالنسبة إلى تحليل فتى لفتاة أم كفاية رضا الزوجين في خلدهما، و قرينيّة العمل نفسه وزان سائر العقود و التعاطيات في صعيد الأعراف.؟
١٢ و ١٣. مسألة الالتزام بالعدّة في فراق الزوجين مع ما توصّل إليه الطبّ العصري في معرفته لما يتوجّد في صميم رحم المرأة بأدقّ الأجهزة و المجهزات الاختباريّة فيما لو كان رمز تعاطي العدّة إمكان تكوّن النطفة في الرحم و تكاملها في المسير إلى الجنينيّة؛ لإنتاج النسيل على ما هو صراح بعض الأخبار غير النزرة، و كذا الفتاوى و الإجماعات غير المستهان بها. أو أن هنا سرّا و رموزا آخر لا يحدّد في إطار تكوين النطف و بدائيات نشو «الإسبرماتوزوئيد»- مع الأوول من المرأة- فربّما يكون السرّ إفخام نوع الإنسان و كرامته الذّاتيّة و أنّه- بنوعيّته السّامية- لا يناظر سائر الأنواع المشاركة معه في العمليّة الجنسيّة- مع الغمض عن توجّد النسيل-. أو يهدف وضع قانون حول زواج الإنسان من الضرور أن يخضع إليه في المجتمع، إخضاع المدنيّ للحقوق، أم سياسة و عقلانيّة خليصة، أو أيّ هدف ممجّد مرقوق في صميمه.؟