المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٠٨ - ٤ الاستصحاب
٣٩/ لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان انه ان كان غدا من رمضان فهو صائم و ان كان من شوال فمفطر بطل/ الصوم/ ٦/ ٢٠
٤٠/ عدم بطلان الصوم لو قطّر فى الاذن دهنا او غيره/ الصوم/ ٦/ ٣٠
٤١/ لو ظن بقاء الليل ففعل المفطر ثم ظهر انّ فعله صادف النهار و لم يراع رصد الفجر وجب القضاء بلا كفّارة/ الصوم/ ٦/ ٧٠
٤٢/ لو اخبره شخص بعدم طلوع الفجر فقلده و ترك المراعاة قادرا عليها ثم فعل المفطر و كان الفجر طالعا، وجب القضاء فقط/ الصوم/ ٦/ ٧١
٤٣/ لو اخبره شخص بالطلوع فظن كذبه فتناول المفطر و كان الفجر طالعا، وجب القضاء فقط/ الصوم/ ٦/ ٧٢
٤٤/ عدم بطلان الصوم لو ظن عدم طلوع الصبح بعد بخلاف آخر النهار فليس بمعذور فيه، و عدمه [١]/ الصوم/ ٦/ ٧٤- ٧٣
٤٥/ الاحوط للصائم الامساك عن الافطار حتى يتيقّن الغروب و لو غلب على ظنه الغروب افطر/ الصوم/ ٦/ ٧٥- ٧٤
٤٦/ لو كرّر فى يومين من رمضان واحدا فعليه كفّارتان سواء كفّر عن الاول أو لا/ الصوم/ ٦/ ٨٥
٤٧/ استحباب امساك باقى النهار لمن يباح له الفطر فى اوّل النهار كالحائض و الصبى و الكافر اذا زالت اعذارهم فى اثناء النهار/ الصوم/ ٦/ ٨٩
٤٨/ لو اشتبه على الصائم الغروب و الغيبوبة وجب عليه الامساك و الاستظهار حتى يتيقّن/ الصوم/ ٦/ ١٤٦
٤٩/ جواز ابطال الاعتكاف المندوب فى كل يوم من الايام الثلاثة/ الصوم/ ٦/ ٢٨٥
٥٠/ لو بان انّ فلانا- الذي جعل احرامه بما احرمه- لم يحرم انعقد مطلقا و له صرفه الى اىّ نسك شاء، و كذا لو لم يعلم احرام فلان/ الحجّ/ ٧/ ٢٣٥
٥١/ لو أحرم بنسك ثم نسيه تخيّر بين الحجّ و العمرة لو لم يتعيّن عليه احدهما/ الحجّ/ ٧/ ٢٣٦
[١]. التمسّك من الشافعى.