المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٠٦ - ٤ الاستصحاب
٤/ عدم نقض الوضوء بخروج غير نواقض الطهارة من السبيلين/ الطهارة/ ١/ ١٠١
٥/ عدم نقض الوضوء بالمذى و الوذى/ الطهارة/ ١/ ١٠٥
٦/ عدم ناقضيّة القىء للوضوء/ الطهارة/ ١/ ١٠٦
٧/ عدم ناقضيّة مس الذكر و الفرج و الدبر ظاهرا و باطنا للوضوء/ الطهارة/ ١/ ١٠٧
٨/ عدم ناقضية الوضوء بمسّ ذكره بغير كفّه كساعده و غيره من اعضائه/ الطهارة/ ١/ ١٠٩
٩/ عدم ناقضية مس المرأة بشهوة و غيرها للوضوء سوى الفرجين/ الطهارة/ ١/ ١١١
١٠/ عدم ايجاب اكل لحم الجزور للوضوء/ الطهارة/ ١/ ١١٤
١١/ عدم ابطال الردّة للوضوء/ الطهارة/ ١/ ١١٥
١٢/ الشاك فى دخول الوقت ينوى الندب و فى خروجه ينوى الوجوب/ الطهارة/ ١/ ١٤٩
١٣/ الشاك فى شىء من افعال الوضوء لو لم يفرغ منه اعاده مع ما بعده/ الطهارة/ ١/ ٢١٢
١٤/ أقلّ الحيض ثلاثة ايّام بلياليها/ الطهارة/ ١/ ٢٥٦
١٥/ لا يجوز للرجال و النساء غسل الخنثى المشكل/ الطهارة/ ١/ ٣٦٥
١٦/ عدم بطلان التيمّم بظن وجود الماء [١]/ الطهارة/ ٢/ ٢٠٨
١٧/ الشاك فى الوقت لا يجوز له الصلاة حتى يتيقّن او يظن دخوله لو لم يتمكّن من العلم/ الصلاة/ ٢/ ٣٨٢
١٨/ ام الولد و المدبّر و المكاتبة المشروطة و غير المؤدية كالقنة/ الصلاة/ ٢/ ٤٤٩
١٩/ عدم اشتراط التذكية فى صوف ما يؤكل لحمه و ريشه و شعره و وبره/ الصلاة/ ٢/ ٤٦٧
٢٠/ لو شك هل نوى ظهرا او عصرا او فرضا او نفلا و تجاوز محل النية فان كان يعلم ما عليه فعله استمرّ و الّا استأنف/ الصلاة/ ٣/ ١٠٩
٢١/ لو لم يضع راحتيه فشك بعد القيام هل بلغ بالركوع قدر الإجزاء عاد/ الصلاة/ ٣/ ١٦٨
٢٢/ لو تنحنح الامام و بان منه حرفان يديم المأموم صلاته/ الصلاة/ ٣/ ٢٨٥
[١]. التمسّك من الشافعية.