المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤١٠ - ٣١ الواجب العينى و الكفائى
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٩. مقدّمة الواجب (و الحرام)
١/ لو لم يكفه الماء المطلق للطهارة وجب التيمّم/ الطهارة/ ١/ ٣١
٢/ لو اشتبه الماء بالمغصوب وجب الاجتناب عن كليهما و بطل لو تطهّر بهما/ الطهارة/ ١/ ٣٨
٣/ لو اخلّ بواجب من طهارتين وجب عليه اربع فرائض: الصبح، و رباعيتان، و المغرب بينهما، و يجوز اطلاق النية فى الرباعيتين/ الطهارة/ ١/ ٦١
٤/ وجوب بذل المال الذى يطلبه الصادّ من المصدود فى الحجّ و العمرة مع قدرته على البذل و عدمه/ الحجّ/ ١/ ٣٠١
٥/ لو علّف المستودع الدابّة و سقاها مع نهى المالك له عن ذلك، احتمل جواز الرجوع بما بذل و احتمل عدمه/ الأمانات/ ١/ ٦٠٦
٦/ وجوب اختفاء المستودع للوديعة لو طلبها الظالم/ الأمانات/ ١/ ٦٠٧
٧/ لو اودعه الظالم مالا ممتزجا من ماله و مال مغصوب و لم يتميّز وجب ردّ ما له اليه و قيل: لا/ الأمانات/ ١/ ٦١٢
٨/ عدم وجوب الخيوط على الخياط فيما لو اطلق الإجارة/ الاجارة/ ٢/ ٢٩
٩/ لو عقد رجلان على امرأتين بمهرين و اشتبهت زوجة كل منهما بالاخرى فلو كان قبل الدخول منع منه/ النكاح/ ٢/ ٤٦٧
٣٠. نسخ الكتاب
١/ لو فعلت المرأة فاحشة جاز للزوج عضلها لتبذل للزوج فدية يستخلعها به/ الطلاق/ ٢/ ٦١٩
٣١. الواجب العينى و الكفائى
١/ لو كان ولىّ الميّت اثنين و عليه قضاء ثلاثة ايّام و صام كل منهما يوما كان الثالث واجبا على الكفاية بالنسبة اليهما/ الصوم/ ١/ ٢٢٤