المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٦١ - ٢٢ السنّة (قولا، فعلا، تقريرا)
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٠٥/ لو اقام فى اثناء المسافة عشرة ايّام او وصل الى مقصده و نوى الاقامة فيه وجب الاتمام/ الصلاة/ ٤/ ٣٨٥
١٠٦/ التعرّض للقول بانّه ان نوى مقام مدّة يصلّى فيها اكثر من عشرين صلاة أتمّ ... و ما فيه [١]/ الصلاة/ ٤/ ٣٨٦
١٠٧/ لو ردّد نيّته بان يقول: اليوم اخرج، غدا اخرج قصّر الى ثلاثين يوما ثم يتم بعد ذلك و لو صلاة واحدة/ الصلاة/ ٤/ ٣٨٧
١٠٨/ لو لم يقصد المحارب المقام قصّر إلى شهر/ الصلاة/ ٤/ ٣٨٨
١٠٩/ التعرّض للقول بتقصير المحارب الى ثمانية عشر يوما كغيره و ما فيه/ الصلاة/ ٤/ ٣٨٩
١١٠/ لو سافر لزيارة القبور و المشاهد قصّر/ الصلاة/ ٤/ ٣٩٩
١١١/ عدم الاشتراط فى القصر كون السفر طاعة، بل يثبت لو كان مباحا [٢]/ الصلاة/ ٤/ ٤٠١
١١٢/ عدم شرطيّة الخوف فى القصر بل يثبت فى الأمن و الخوف معا/ الصلاة/ ٤/ ٤٠٢
١١٣/ سقوط نوافل النهار فى السفر دون نوافل الليل/ الصلاة/ ٤/ ٤١٤
١١٤/ مشروعيّة صلاة الخوف كتابا و سنّة و اجماعا/ الصلاة/ ٤/ ٤١٧
١١٥/ جواز صلاة الخوف سفرا و حضرا/ الصلاة/ ٤/ ٤١٩
١١٦/ قصر صلاة الخوف حضرا و سفرا، جماعة و فرادى/ الصلاة/ ٤/ ٤٢١
١١٧/ صلاة ذات الرقاع: هى ان يلتحم القتال و يحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة فيفرّقهم الامام فرقتين/ الصلاة/ ٤/ ٤٢٢
١١٨/ يشترط فى ذات الرقاع كون الخصم فى غير جهة القبلة بحيث لا يتمكّن من الصلاة حتى يستدبر القبلة أو تكون عن يمينه او شماله او الحيلولة بينهم و بين المسلمين/ الصلاة/ ٤/ ٤٢٥
١١٩/ فى صلاة المغرب- فى الخوف- يتخيّر الامام ان شاء صلّى بالاولى ركعة و بالثانية ركعتين، و ان شاء عكس/ الصلاة/ ٤/ ٤٣٠- ٤٢٩
[١]. التمسّك من غير المصنف.
[٢]. التمسّك من عطاء.