المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٧٦ - ٢ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٦/ لو اقرّ المحتمل للبلوغ ثم ادعى الصبى قيل لا يمين عليه و لو كان التداعى بعد البلوغ قدم قوله و قيل يعمل بالظاهر/ الاقرار/ ٣/ ١٢٧
١٧/ جواز بيع المشاهد بعد مدة و يراعى البقاء على العهد فلو اختلفا حلف المشترى. و قيل: البائع/ البيع/ ٣/ ١٩٩
١٨/ فى تصادم الدّعاوى المتكافئة يحكم ببقاء الملك على مالكه/ البيع/ ٣/ ٢٣٣
١٩/ لو قال احدهما- فى خيار المجلس- تفرّقنا قبل الفسخ و قال الآخر: فسخنا قبل التفريق احتمل تقديم الأول/ الخيار/ ٣/ ٢٦٧
٢٠/ لو احضر المشترى الثمن قبل الفسخ بعد الثلاثة جاز الفسخ و يحتمل العدم/ الخيار/ ٣/ ٢٧٤
٢١/ انعزال العبد عن الإذن بالإباق، و عدمه/ الدّين/ ٣/ ٣١٦
٢٢/ لو اوصى المشترى بشقص فباع شريكه بعد موت الموصى و قبل قبول الموصى له فلو قلنا باستحقاقه فللوارث المطالبة/ الشفعة/ ٣/ ٣٧٥
٢٣/ لو نذر عتق العبد عند شرط ففى صحة رهنه قبله اشكال/ الرهن/ ٣/ ٣٩٥
٢٤/ لو اذن المرتهن فى العتق و البيع و امثاله و رجع قبل فعلهما فله ذلك، فان لم يعلم الراهن بالرجوع فلا اثر له/ الرهن/ ٣/ ٤٠٧
٢٥/ لو اطلقا الدّعوى او عيّنا وقتا واحدا فى الرجوع قبل البيع او بعده حلف المرتهن فتساقطا و بقى الرهن على حاله/ الرهن/ ٣/ ٤٠٩
٢٦/ لو رهنه بستانا و اختلفا فى تجدّد بعض الشجر حكم بمقتضى الحسّ بلا يمين فان امكن الامران حلف الرّاهن/ الرهن/ ٣/ ٤١٠
٢. أصالة البراءة
١/ لو شك فى كون المقتول صيدا او فى كونه من الحرم او من الحل فلا شىء عليه/ الحج/ ١/ ٣٦١
٢/ تقديم قول الموجر لو ادعى صاحب الدار اجارة بيت بعشرة و المستأجر جميعها بعشرة، و عدمه/ الدعوى/ ٢/ ١٠٧
٣/ لو اختلفا فى قدر عوض المكاتب حلف العبد/ المكاتب/ ٢/ ٢٤٨