المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٩٩ - ٦ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٤/ عدم وجوب الإحرام لمن سبق له إحرام قبل مضى شهر من حين ايقاع الإحرام او من إحلاله منه- على قول-/ الحجّ/ ١/ ٢٧٤
٢٥/ عدم وجوب الحجّ لمن أكمل عمرة التمتّع المندوبة/ الحجّ/ ١/ ٢٧٤
٢٦/ لو فاته طواف النساء فحج او اعتمر بعد ذلك وجب عليه طوافان للنساء فقط/ الحجّ/ ١/ ٢٩٢
٢٧/ لو قتل نعامة و عجز عن البدنة أطعم بثمنها ستّين مسكينا لكلّ نصف صاع، فان عجز، صام عن كلّ نصف صاع يوما، و لو نقص على ستّين وجب عليه الصوم عن ستّين/ الحجّ/ ١/ ٣٠٧
٢٨/ اذا قتل المحرم صيدا و أكل منه فعليه قيمة ما أكل [١]/ الحجّ/ ١/ ٣١٤
٢٩/ تكرّر الكفّارة بتكرّر القتل سهوا و عمدا [٢]/ الحجّ/ ١/ ٣٢٠
٣٠/ لو استمنى بيده فعليه بدنة/ الحجّ/ ١/ ٣٢٢
٣١/ لو جامع فى إحرام العمرة المفردة قبل السعى عامدا، عالما بالتحريم بطلت عمرته و وجب إكمالها و قضاؤها و بدنة. و فى المتمتّع بها اشكال/ الحجّ/ ١/ ٣٢٣
٣٢/ لو قلّم المحرم ظفر اليد الناقصة او الزائدة اصبعا او اليدين الزائدتين ففى إلحاقها بالسالمة اشكال/ الحجّ/ ١/ ٣٢٥
٣٣/ حرمة لبس المخيط للمحرم و عدم الكفّارة لو توشّح به- لو لم يطلق عليه اللبس-/ الحجّ/ ١/ ٣٢٦
٣٤/ لو تقارن الاغتنام و الاسترقاق لم يجب قضاء دين الكافر من الغنيمة/ الجهاد/ ١/ ٣٣٩
٣٥/ لو وطئ احد الغانمين جارية من الغنمية فاذا كان عالما، حدّ بنسبة حصص الباقى و سقط عنه الحدّ بقدر نصيبه/ الجهاد/ ١/ ٣٤٥
٣٦/ لو مات الذمى فى اثناء الحول سقطت الجزية عنه بالكليّة/ الجهاد/ ١/ ٣٥٦
٣٧/ لو اخذنا معنى «الصغار» عدم علمه بمقدار الجزية لم تجب الإهانة و الّا وجبت/ الجهاد/ ١/ ٣٥٧
[١]. هذا رأى المصنف.
[٢]. هذا رأى المصنف. و الشارح لم يبدئ رأيا صارحا و مال الى البراءة.