المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٩٥ - ٣ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٠٥/ تسلّط الزوجة على الفسخ مع اعسار الزوج عن النفقة و عدمه/ النكاح/ ٢/ ٥٤٦
١٠٦/ وقوع الطلاق لو قال لزوجته: يا طالق. قاصدا لانشاء الطلاق و عدمه/ الطلاق/ ٢/ ٥٦٨
١٠٧/ حكم ما لو طلّق الزوج امرأته طلقة واحدة او طلقتين ثم تزوّجت بغيره و فارقها الثانى بعد الدخول بالعقد الدائم/ الطلاق/ ٢/ ٥٨٧
١٠٨/ لو لم يأمر الحاكم الزوجة المفقود زوجها بعد اربع سنين باعتداد الوفاة فاعتدت لم يكتف فى العدّة/ الطلاق/ ٢/ ٦٠١
١٠٩/ لو قلنا بجواز تزويج الرجل فى عدّة المختلعة باختها او برابعة فتزوّج لا يسقط حقّها من الرجوع/ الطلاق/ ٢/ ٦٢٠
١١٠/ لو كانت الطلقة ثالثة او تاسعة للعدّة لا يجوز للزوجة الرجوع فى بذلها/ الطلاق/ ٢/ ٦٢٠
١١١/ لو وكّل الزوج غيره، فامره ان يطلّقها يوم الخميس فإن طلّقها فى الجمعة بطل [١]/ الطلاق/ ٢/ ٦٣٤
١١٢/ لو قال: أنت علىّ كامّى، و حذف لفظة «الظهر» و قصد الظهار وقع على اشكال/ الطلاق/ ٢/ ٦٣٥
١١٣/ لو شبّه عضوا من امرأته بظهر أمّه او شبّه امرأته بعضو من أمّه وقع الظهار/ الطلاق/ ٢/ ٦٣٧
١١٤/ اشتراط تعيين المظاهر منها فى صحّة الظهار/ الطلاق/ ٢/ ٦٤٣
١١٥/ لو قال: أنت علىّ كظهر امّى إن لم يشأ اللّه فان كان عدليّا وقع و ان كان أشعريّا. ففيه اشكال/ الطلاق/ ٢/ ٦٤٩
١١٦/ عدم تحريم ضروب الاستمتاع عليها بالظهار و تحرم عليه فقط/ الطلاق/ ٢/ ٦٥٠
١١٧/ حكم ما لو وطئ المظاهر قبل التكفير و تكفيره ثم وطئه ثانيا و الشقوق المتصوّرة فيه/ الطلاق/ ٢/ ٦٥٥
١١٨/ عدم وقوع الإيلاء بالمستمتع بها/ الطلاق/ ٢/ ٦٥٨
[١]. هذا رأى المصنف.