المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٣٢ - ١٧ حجّيّة خبر الواحد
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٤. تعارض الأصول و الأدلّة و الظواهر
١/ لو وطئ المشترى الجارية فى مدّة الخيار لا يلزمه شىء من قيمة الولد و لا غيرها/ المتاجر/ ٥/ ١٠٦
٢/ لو تعاقدا- فى بيع السلم- فى برية او بلد لا يقصدان الاجتماع فيه وجب ذكر موضع التسليم و إلّا فلا/ المتاجر/ ٥/ ١٧٩
١٥. تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية
١/ وجوب الكفّارة فى كل مرّة للظهار سواء تعدد فى وقت واحد او فى اوقات متعددة/ الظهار/ ٧/ ٤٢٠
٢/ عدة الطلاق من حين وقوعه و عدة الوفاة من حين يبلغ المرأة الخبر/ الطلاق/ ٧/ ٤٨٠
١٦. تكليف الكفّار بالفروع
١/ لو جمع بين العقد على الأمّ و البنت و هو مشرك بلفظ واحد ثم اسلم بعد الدخول بالامّ حرمتا معا و الّا حرمت الامّ خاصّة/ النكاح/ ٧/ ٨٧
٢/ وقوع الظهار من الكافر/ الظهار/ ٧/ ٤٠٠
١٧. حجّيّة خبر الواحد
١/ لو اوصى لامّ ولده تعتق من نصيب ولدها و تعطى ما اوصى لها به [١]/ الوصايا/ ٦/ ٣٣٣
٢/ المحرّم من الرضاعة عشر رضعات/ النكاح/ ٧/ ٣٠- ٢٩
٣/ لو مات احد الزوجين قبل الدخول استقر جميع المهر/ النكاح/ ٧/ ١٦٠
٤/ عدم صحّة طلاق الغلام حتى يبلغ/ الطلاق/ ٧/ ٣٦١
٥/ ليس للزوجة من ارث الزوج- الغير المخلف غيرها- الّا الربع/ الفرائض/ ٩/ ٥٩
[١]. التعرّض للخبر من ابن بابويه و ردّه من ابن ادريس لأنه واحد.