المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٨٧ - ٨ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٨. أصالة البراءة
١/ عدم كراهة اتّخاذ الحمام و بيعه و شرائه/ الطهارة/ ١/ ١٤٩
٢/ عدم الغسل لصوم ماسّ الميت/ الطهارة/ ١/ ١٩٣
٣/ عدم وجوب الوضوء لماسّ القرآن/ الطهارة/ ١/ ١٩٣
٤/ عدم نقض الوضوء بما خرج من غير المخرجين/ الطهارة/ ١/ ٢١٠
٥/ عدم الغسل لواجدى المنى فى اللباس المشترك/ الطهارة/ ١/ ٢٢٢- ٢٢١
٦/ الغسل للايلاج من المقطوع و الميّت و البهيمة/ الطهارة/ ١/ ٢٢٤
٧/ عدم الكفارة فى تكرّر الوطى فى غير تخلّل التكفير او التّغاير/ الطهارة/ ١/ ٢٧٨
٨/ عدم وجوب الدّفن للميّت الفاقد علامة الاسلام/ الطهارة/ ١/ ٣١٩
٩/ لزوم استقبال الميت للقبلة عند التغسيل [١]/ الطهارة/ ١/ ٣٤١
١٠/ كفاية الغسل بالماء الخاص [٢]/ الطهارة/ ١/ ٣٤٤
١١/ لزوم الترتيب فى المياه فى تغسيل الميت [٣]/ الطهارة/ ١/ ٣٤٤
١٢/ اجتزاء المرّة لو عدم الخليط فى غسل الميّت/ الطهارة/ ١/ ٣٤٤
١٣/ عدم وجوب الوضوء لغاسل الميّت/ الطهارة/ ١/ ٣٤٦
١٤/ عدم تعيّن القميص بل يخيّر بينه و الثوب للتكفين/ الطهارة/ ١/ ٣٥٤
١٥/ كراهية التكفين بقميص مخيّط او المطرّز بحرير/ الطهارة/ ١/ ٣٦٧
١٦/ عدم لحوق واجب النفقة بالزوجة/ الطهارة/ ١/ ٣٨٢
١٧/ عدم وجوب الصّلاة على الانبياء سوى نبيّنا و آله (صلّى اللّه عليه و آله)/ الطهارة/ ١/ ٤٦٤
١٨/ استقبال الميت بوجهه الى القبلة فى اللّحد [٤]/ الطهارة/ ٢/ ٧
[١]. التمسك بالبراءة هنا لا يخرج عن نظر سيّدنا المرتضى و ظاهرة عبارة المصنف تعطى الوجوب فدقق ايها المطالع الكريم.
[٢]. غير خفى ان التمسك باصل البراءة لا يخرج عن رأى سلّار و إلّا فالمصنف لا يرتضى بمثل هذه البراءة و عجيب منهم ذلك بعد ان يحدّونه بانه دليل حيث لا دليل.
[٣]. لا يخفى ان نظر الشهيد ((رحمه اللّه)) هو الواجب اخذا بظاهرة الخبر امّا التمسك بالبراءة فلا يخرج عن رأى ابن حمزة حداه ذلك الى البراءة عن الوجوب و الكفاية بالاستحباب.
[٤]. غير خفى ان نظر المصنف الوجوب امّا البراءة فهى رأى ابن حمزة فى الوسيلة إذ نفي الوجوب بها.