المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٨٣ - ٢٦ مفهوم الأولويّة (و الفحوى)
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٤/ فيما فتحه المسلمون عنوة يجوز ابقاء ما كان موجودا قبل الفتح من الكنائس و البيع .../ الجهاد/ ٩/ ٣٤١
٥/ لو اوصل الصبى هدية الى شخص عن اذن المهدى يقبل و يعتمد عليه/ البيع/ ١٠/ ١٢
٦/ عدم جواز بيع السرجين النجس- عندنا- [١]/ البيع/ ١٠/ ٣١
٧/ جواز بيع الأعمى و شرائه بشرط علمه بالبيع او المشترى/ البيع/ ١٠/ ٢٢٢
٨/ لو باع الأصل دون الثمرة و كانت عادتهم قطع الثمار قبل ادراكها فهل يلحق هذا العرف الخاص بالعام؟/ البيع/ ١٠/ ٣٨٧
٩/ اشتراط توصيف كلّ عضو على حاله باوصافه المقصودة- فى السلم- و عدمه/ البيع/ ١١/ ٣٠٠
١٠/ جواز السلم فى كل معدوم لو كان ممّا يوجد غالبا فى محله و يكون مأمون الانقطاع فى اجله/ البيع/ ١١/ ٣٢٠
٢٤. الشهرة (الروائيّة و الفتوائيّة)
١/ عدم الشفعة فى المنقولات كالاقمشة و الأمتعة و الحيوانات/ الشفعة/ ١٢/ ١٩٦
٢٥. القياس (منصوص العلّة)
١/ عدم جواز لبس المحرم الخاتم للزينة و استحبابه للسنّة/ الحجّ/ ٧/ ٣٢٩
٢/ كلّما له حالتا رطوبة و جفاف من الربويات جاز بيع بعضه ببعض مع تساوى الحالين لو اتّفق الجنس، و لو اختلف جاز مطلقا/ البيع/ ١٠/ ١٩١- ١٩٠
٢٦. مفهوم الأولويّة (و الفحوى)
١/ تعلق الفدية بحلق الرأس سواء لأذى أو غيره/ الحجّ/ ٨/ ١٥
٢/ ثبوت التصرية فى الشاة و كذا فى البقرة و الناقة على الاقرب/ الخيارات/ ١١/ ١٠٠- ٩٩
[١]. التمسّك من ابى حنيفة.