المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٠٠ - ٦ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٣٨/ لو اعتاد قوم قطع الثمرة قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم، حمل الاطلاق عليه/ المتاجر/ ١/ ٤١٥
٣٩/ لزوم كون الصفات التى تضبط بها العين المسلم فيها معلومة عند المتعاقدين و عند عدلين يرجع اليهما عند الاختلاف/ المتاجر/ ١/ ٤٣٠
٤٠/ اشتراط ذكر موضع التسليم و تعيينه و عدمه/ المتاجر/ ١/ ٤٣٥
٤١/ لو فسخ المشترى بخياره فالعين مضمونة فى يده و لو فسخ البائع فهى امانة فى يد المشترى. و قيل: مضمونة/ المتاجر/ ١/ ٤٥٦
٤٢/ لو ادّعى أنّه باع الرهن و قبض الثمن و سلّمه الى المرتهن، لا يقبل قوله على المرتهن. و قيل: يقبل؛ لأمانته/ الدين/ ١/ ٥١٣
٤٣/ لو قال: ضمنت من واحد الى عشرة، لزمه العشرة، و ثمانية و تسعة باعتبار الطرفين/ الدين/ ١/ ٥٧٣
٤٤/ عدم الاشتراط فى الحوالة شغل ذمّة المحال عليه بمال المحيل، بل يجوز الحوالة على البريء/ الدين/ ١/ ٥٧٩
٤٥/ لو أحال على مشغولة الذمة تصحّ الحوالة مع تخالف الحقّين و لا يشترط التماثل/ الدين/ ١/ ٥٨٠
٤٦/ لو علّف المستودع الدابّة و سقاها مع نهى المالك عنهما احتمل رجوعه على المالك و عدمه/ الأمانات/ ١/ ٦٠٦
٤٧/ لو التقط الصبى و قصر الولى فى نزع اللقطة من يده حتى تلفت ضمن الولى [١]/ اللقطة/ ١/ ٦٣٣
٤٨/ لو استدعى صاحب الضالّة من غيره الردّ بأن قال: ردّ ضالّتى.
و لم يعيّن جعلا و ردّها العامل فلا أجرة له [٢]/ الجعالة/ ١/ ٦٤٤
٤٩/ ضمان الغاصب لو تلف الصغير فى يده بسبب كلدغ الحية و عدمه/ الغصب/ ١/ ٦٥٠
٥٠/ لو تنازعا فى عيب يؤثّر فى القيمة فلا ترجيح لاحد الأصلين:
براءة الغاصب و سلامة العبد/ الغصب/ ١/ ٦٦٢
[١]. هذا رأى المصنف.
[٢]. هذا حكم المصنف.