المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٣٧ - ٧ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٨٣/ لو جادل المحرم صادقا مرّة او مرّتين فلا كفّارة بل يتوب و لو جادل صادقا ثلاثا فشاة/ الحجّ/ ٨/ ٢٦
١٨٤/ عدم الكفّارة فى الفسوق- و هو الكذب-/ الحجّ/ ٨/ ٢٧
١٨٥/ افساد الحجّ باتيان البهيمة و اللواط رجالا و نساء- أو الاتيان من دبر المرأة و عدمه/ الحجّ/ ٨/ ٣٧
١٨٦/ المستمنى قبل الوقوف بالموقفين يفسد حجه و عليه بدنة/ الحجّ/ ٨/ ٣٨
١٨٧/ لو جامع بعد طوافه النساء بشىء فان كان اكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل و لا شىء عليه و ان كان أقلّ منه فعليه الاعادة و الكفّارة/ الحجّ/ ٨/ ٤٤
١٨٨/ لو كرّر النظر الى غير زوجته حتى امذى لم يجب عليه شىء/ الحجّ/ ٨/ ٥٣
١٨٩/ لو قبّل امرأته بشهوة و انزل فعليه البدنة و ان لم ينزل فشاة/ الحجّ/ ٨/ ٥٦
١٩٠/ عدم جواز قران احرام واحد للنسكين فلو قرن بين الحجّ و العمرة انعقد بالحجّ/ الحجّ/ ٨/ ٧٠
١٩١/ من يجب عليه دخول مكة باحرام لو دخلها بغيره لا قضاء عليه/ الحجّ/ ٨/ ٨١
١٩٢/ عدم وجوب استلام الحجر/ الحجّ/ ٨/ ١٠٣
١٩٣/ لو طاف ستّا و نسى الآخر و انصرف ثم ذكر يضيف اليها شوطا و لو رجع الى أهله امر من يطوف عنه/ الحجّ/ ٨/ ١١٣
١٩٤/ لو دخل على الطائف وقت فريضة قطع الطواف و صلّاها ثم عاد أتمّه من موضع قطعه/ الحجّ/ ٨/ ١١٦
١٩٥/ استحباب الطهارة فى السعى/ الحجّ/ ٨/ ١٢٩
١٩٦/ لو افاض قبل الغروب لا شىء عليه و كذا الجاهل/ الحجّ/ ٨/ ١٨٨
١٩٧/ عدم وجوب الهدى لاهل مكة و حاضريها و انّما الهدى لغير اهلها/ الحجّ/ ٨/ ٢٣٤
١٩٨/ لو خالف المتمتع و احرم من غير مكة و لم يتمكّن الرجوع و الاحرام منها مضى على احرامه و اتم الافعال و يلزمه دم/ الحجّ/ ٨/ ٢٣٨
١٩٩/ لو افرد عن غيره ثم اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحل لا دم عليه/ الحجّ/ ٨/ ٢٤٠
٢٠٠/ عدم وجوب كون الهدى مما عرّف به/ الحجّ/ ٨/ ٢٦٧