المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٤٠ - ٧ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٣٢/ لو افردت اصول البطيخ و غيره بالبيع بعد ظهور الثمرة عليها صحّ و الثمرة للبائع و لا يجب اشتراط القطع لو لم يخف الاختلاط/ البيع/ ١٠/ ٣٦٢
٢٣٣/ عدم وجوب سقى البائع و هو صاحب الاصول ثمرة المشترى بل يمكّن منه/ البيع/ ١٠/ ٣٨١
٢٣٤/ لزوم التبايع بالمثل فى التمر- فى العريّة- و لا بد من معرفة المقدار كيلا أو وزنا/ البيع/ ١٠/ ٤٠٣
٢٣٥/ عدم وجوب التقابض فى الحال قبل التفرق- فى بيع العرايا- بل الحلول/ البيع/ ١٠/ ٤٠٣
٢٣٦/ عدم سقوط خيار الغبن بتصرّف المغبون الّا بالخروج عن الملك ببيع و عتق و شبهه/ البيع/ ١١/ ٧١
٢٣٧/ عدم الوجوب على البائع اظهار عيب السلعة و كراهة كتمانه/ البيع/ ١١/ ١٨٩
٢٣٨/ لو ردّ المشترى السلعة بخيار و أنكر البائع انّه سلعته يقدّم قول المشترى مع يمينه و عدم البيّنة/ البيع/ ١١/ ٢١٣
٢٣٩/ لو اشترط الجودة أو الكتابة أو الخياطة و ما اليها ينزّل على أقلّ درجاتها/ البيع/ ١١/ ٣٤٨
٢٤٠/ لو اختلفا فى شرط فى العقد كالأجل او الخيار أو الرهن أو الضمان و ما اليها قدّم قول المنكر للشرط/ البيع/ ١٢/ ٨٨
٢٤١/ لو قال: بعتك هذا بألف، فقال: بل وهبتنيه حلفا على نفى مدّعى صاحبهما و على مدّعى الهبة ردّه بزوائده/ البيع/ ١٢/ ٩٠
٢٤٢/ لو اشترى عبدا و سلّمه الى المشترى ثمّ جاءه بعبد و يريد ردّه بعيب و قال البائع: ليس هذا عبدي الذي قبضته، و قال المشترى.
هو نفسه، قدّم قول البائع/ البيع/ ١٢/ ٩٢
٢٤٣/ لو باع عصيرا و أقبضه ثمّ وجد خمرا فقال البائع تخمر فى يدك، و قال المشترى: بل سلّمته خمرا يقدّم قول البائع/ البيع/ ١٢/ ٩٤
٢٤٤/ لو قال: بعت العبد بشرط الكتابة و انكر البائع قدّم قوله و كذا فى العيوب/ البيع/ ١٢/ ٩٥