المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٠١ - ٦ الاشتغال (و الاحتياط بتحصيل البراءة الذميّة)
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢/ عدم الترتيب فى كفّارة افطار يوم من شهر رمضان/ الصوم/ ٣/ ٣٠٧
٣/ جواز الوكالة من اهل السهمان فى قبض الزكاة [١]/ الوكالة/ ٥/ ٥٠٥
٤/ نشر الحرمة بالعشر رضعات/ الرضاع/ ٧/ ٣٢
٥/ لو طلق المظاهر قبل التكفير سقطت الكفّارة عنه فان راجعها قبل تمام العدّة لم يجز وطؤها حتى يكفر [٢]/ الظهار/ ٧/ ٤١٨
٦/ كل ظهار سبب مستقل فى التكفير/ الظهار/ ٧/ ٤٢١
٧/ لو ظاهر مطلقا لزمته الكفّارة قبل الوطء فان وطئ قبل التكفير لزمته كفّارتان و كلما وطئ لزمته كفّارة اخرى/ الظهار/ ٧/ ٤٢٦
٨/ اجزاء عتق الكافر فى الكفّارات الواجب فيها العتق الّا القتل و عدمه [٣]/ الظهار/ ٧/ ٤٢٧
٩/ عدم اجزاء عتق المكاتب فى الكفّارة سواء ادّى من مكاتبته شيئا ام لا/ الظهار/ ٧/ ٤٢٨
١٠/ لو طلّقها فى اوّل جزء من الشهر و هى تعتدّ بالاشهر سقط اعتبار الهلال فى هذا الشهر و احتسبت بالعدد [٤]/ الظهار/ ٧/ ٤٩٠
١١/ لو نذر عتق اوّل مملوك يملكه فملك عبيدا فى حالة واحدة اقرع فمن خرج اسمه أعتقه/ العتق/ ٨/ ٥١
١٢/ لو نذر صوم اليوم الذى يقدّم فيه زيد فقدّم ليلا لم ينعقد نذره/ النذر/ ٨/ ٢٢١
١٣/ لو أراد اطعام المساكين فليطعم كل مسكين ما يتمكّن من الامداد/ الكفّارات/ ٨/ ٢٤٦
١٤/ لو كان عليه كفّارات من جنس واحد و اختار العتق أجزأه و ان كان من اجناس مختلفة متّفقة الحكم فكذلك و ان اختلف الحكم فلا بد من تعيين السبب/ الكفّارات/ ٨/ ٢٤٩- ٢٤٨
١٥/ اعتبار الايمان فى الرقبات المعتقة جميعا/ الكفّارات/ ٨/ ٢٥٢- ٢٥١
١٦/ لو شرب الابل و البقر و الغنم خمرا ثم ذبح جاز اكل لحمه بعد غسله و لا يؤكل مما فى بطنه و لا تستعمل/ الصيد/ ٨/ ٣٠٢
[١]. التمسّك من ابن ادريس.
[٢]. التمسّك من سلار.
[٣]. التمسّك من ابن ادريس.
[٤]. التمسّك من الشيخ.