المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١١٥ - ٤ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٣٣/ لو اقرّ الراهن بجناية العبد المرهون على انسان و انكر المرتهن فالقول قوله مع اليمين/ الرهن/ ١٣/ ٣٤٠
١٣٤/ لو وطئ جاريته و لم يظهر بها حمل جاز رهنها و ان احتمل حملها/ الرهن/ ١٣/ ٣٤٦
١٣٥/ لو اذن المرتهن فى بيع الرهن و باع الراهن و رجع المرتهن عن الاذن ثم اختلفا فقال المرتهن برجوعه قبل البيع و قال الراهن برجوعه بعده فقد تعارضا و الاصل بقاء الوثيقة حتى يعلم زوالها/ الرهن/ ١٣/ ٣٥٠- ٣٤٩
١٣٦/ لو انكر الراهن رجوع المرتهن عن اذنه الاولى فالقول قوله مع اليمين/ الرهن/ ١٣/ ٣٥٠
١٣٧/ لو رهنه عصيرا ثم اختلفا بعد القبض فقال المرتهن قبضته و قد تخمّر و قال الراهن بل صار عندك خمرا فالقول قول الراهن مع يمينه/ الرهن/ ١٣/ ٣٥٢
١٣٨/ حكم البعض فى المسألة المسبقة بان القول قول المرتهن مع يمينه/ الرهن/ ١٣/ ٣٥٣
١٣٩/ لو سلّم الراهن العبد المشروط رهنه فى البيع ملفوفا فى ثوب ثمّ وجد ميّتا فقال الراهن مات عندك و قال المرتهن بل كان ميّتا يقدّم قول المرتهن/ الرهن/ ١٣/ ٣٥٣
١٤٠/ لو مات المفلس و وجد البائع عين ماله لا يختصّ به البائع الّا مع الوفاء/ الحجر/ ٢/ ٥١/ ٣
١٤١/ لو ساوت اموال المديون الديون او فضلت عنها لم يجز الحجر/ الحجر/ ٢/ ٥١/ ٢٤
١٤٢/ لو اقرّ بدين و لم يسنده الى ما قبل الحجر و لا الى ما بعده حمل على الثانى/ الحجر/ ٢/ ٥٣/ ٢٨
١٤٣/ لو ادّعى المديون انه معسر لا شيء له و انكر صاحب الدين اعساره فان كان الدين لزمه في مقابلة مال فعليه البيّنة و ان لزمه لا فى مقابلة مال قبل قوله مع اليمين/ الحجر/ ٢/ ٥٨/ ٣١
١٤٤/ لو ادّعى المديون الاعسار و كان اصل الدعوى ما لا و كان له مال فادّعى تلفه افتقر الى البينة/ الحجر/ ٢/ ٥٨/ ٣٤